حدود الصلاة بالحذاء وحكمها في زماننا.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
حدود الصلاة بالحذاء وحكمها في زماننا، من المعروف أمكانية صلاة المسلم في الحذاء، ولكن ما حدود تحقيق ذلك في زماننا الأن بدون التعدي على حدود الله والباقة والأدب.
قالت دار الإفتاء المصرية في فتواها لفضيلة الدكتور شوقي إبراهيم علام أن الصلاة في الحذاء يدور حكمها بين الندب والإباحة، فلا يجوز اعتقاد وجوبها ولا اعتقاد حرمتها؛ لأن كليهما لم يشرع فيهما، فمن صلى فيها على وجه الندب، ومن تركها في الصلاة على وجه الإباحة؛ لم يتعد حدود الله فيها.
فهذه الأحاديث دالة على مشروعية الصلاة في النعال وعلى الإباحة والتخيير فيها، ولذلك اختلف عمل الصحابة والتابعين في ذلك؛ فكان لا يصلي في النعلين: عبد الله بن عمر وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم، وكان ممن يصلي فيها من الصحابة: عمر وعثمان وابن مسعود وأنس بن مالك وعويمر بن ساعدة وسلمة بن الأكوع وأويس الثقفي رضي الله عنهم، ومن التابعين: سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن يسار والقاسم وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله ومجاهد وشريح القاضي وطاوس وأبو عمرو الشيباني والأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي وعلي بن الحسين رضي الله عنهم.
الأولى للناس في زماننا
وانتهت دار الإفتاء المصرية إلى أن الأولى بالنسبة للعامة في هذا الزمان أن يؤدوا الصلاة في المساجد بالنعال أو بدونها؟ ذلك أمر يحتاج إلى النظر فيما إذا كان في وسعهم أن يتحروا طهارة الأحذية ويتحققوا من خلوها من النجاسات والأقذار مع كثرتها في الطرق كما كان يتحرى الصحابة والسلف الصالح، وهل يمكن أن يبقى للمساجد حرمتها وللفرش التي بها نظافتها إذا اقتحموها للصلاة بأحذيتهم كما يغشى أهل الكتاب الآن كنائسهم بالأحذية؟ والجواب عن ذلك: بالسلب، فإذا سلكنا بالعامة في هذا الباب مسلك ابن عمر وأبي موسى الأشعري -وناهيك بهما تحريًا واقتداءً- وسعنا ذلك، وكان فيه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أحواله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النبي صلى الله عليه قالت دار الإفتاء المصرية حذاء لإفتاء المصرية الصلاة بالحذاء النبى صلى الله صلى الله علیه وآله وسلم رضی الله عنهم عن أبی
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تلقين المصلي التشهد أثناء الصلاة لأنه لا يحفظه؟.. المفتي السابق
نشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي فتوى تتعلق بأحد الأسئلة الواردة من المتابعين حول مدى جواز تلقين المصلي التشهد أثناء الصلاة، وذلك في حالة عجزه عن حفظه.
السؤال ورد بخصوص والد أحد السائلين، والذي لا يتمكن من حفظ التشهد، ويقوم ابنه بتلقينه له أثناء الصلاة، ويتساءل: هل هذا التصرف جائز شرعًا؟.
أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، موضحًا أن التشهد ركن من أركان الصلاة لا يتم ختامها بدونه، وهو من الأقوال الثابتة التي وردت عن عدد من الصحابة، وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد ثبتت صيغ التشهد في أحاديث صحيحة رواها الإمامان البخاري ومسلم.
وأوضح علام أن جمهور الفقهاء يرون وجوب حفظ صيغة واحدة من صيغ التشهد للمكلف، فإن عجز عن ذلك، فعليه أن يقرأ التشهد من ورقة أو شاشة أمامه أثناء الصلاة. وإذا لم يكن قادرًا على القراءة لأي سبب كان، فإن الواجب عليه أن يستعين بمن يلقنه التشهد لفظًا وهو في صلاته، حتى لو كان ذلك مقابل أجر.
واستند المفتي في ذلك إلى أقوال عدد من كبار فقهاء المذاهب، مثل الإمام قليوبي من الشافعية، الذي أشار إلى جواز قراءة التشهد من ورقة مكتوبة في حال العجز عن حفظه، والإمام العدوي المالكي الذي أكد على وجوب التلقين إن لم يكن المصلي قادرًا على النطق بمفرده، ولو ترتب على ذلك دفع مقابل مالي.
كما أشار إلى ما جاء في كتاب "مغني المحتاج" للإمام الشربيني، والذي بيّن أن قراءة الفاتحة – وكذا التشهد – إن تعذرت حفظًا، جاز الإتيان بها نظرًا أو تلقينًا أو بأي وسيلة ممكنة تضمن أدائها.
وبناءً على ما سبق، خلصت دار الإفتاء إلى أن تلقين المصلي للتشهد أثناء صلاته، في حال عدم قدرته على حفظه أو قراءته بنفسه، أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.