فئات لهم أحقية حضور جلسات محاكمة الأطفال أمام الأحداث.. تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
التعامل الجنائي مع الطفل يختلف عن الشخص البالغ، وخصص قانون الطفل فصلا كاملا للمعاملة الجنائية للأطفال، وحدد القانون الفصل الثامن للتعامل مع الطفل جنائيا، ومع انتشار الجرائم التي يرتكبها الأطفال دون سن الـ 18 سنة، والمادة 126 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، حددت من لهم أحقيه حضور جلسات محاكمة الطفل أمام محكمة الأحداث.
ونصت الفقرة الأولى من المادة: لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام الأحداث إلا اقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص.
ونصت في فقرتها الثانية: للمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا رات المحكمة ضرورة لذلك، وعلى أنه لا يجوز في حالة إخراج الطفل أن تأمر بإخراج محامية أو المراقب الاجتماعي، كما لا يجوز للمحكمة الإدانة إلا بعد اتهام الطفل بما تم في غيبته من إجراءات وللمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسة إذا رات أن مصلحته تقتضي ذلك، ويكفى بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه، وفى هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون الطفل محاكمة الطفل الجنايات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
6 دعاوى أمام محاكم الأسرة لا يجوز التصالح فيها وفقا للقانون.. تعرف عليها
حدد القانون المصري عددًا من الدعاوى التي لا يجوز التصالح فيها أمام محاكم الأسرة، والتي يمكن رفعها مباشرة دون الحاجة إلى تقديم طلب تسوية نزاع، نظرًا لطبيعتها الخاصة وارتباطها بحقوق لا يجوز التنازل عنها.
وتشمل هذه الدعاوى:
1- إبطال مفروض نفقة.
2- إثبات النسب.
3- إثبات النشوز.
4- إسقاط الحضانة.
5- إثبات علاقة زوجية.
6- التصحيح في وثيقة الزواج.
وتُصنف هذه الدعاوى ضمن القضايا المرتبطة بالنظام العام، ما يمنع قانونًا إجراء أي تسوية أو تصالح بشأنها، حفاظًا على الحقوق الأساسية للأطراف، وخاصة الأطفال، وضمانًا لتطبيق أحكام الأحوال الشخصية ضمن الإطار القانوني السليم.