حكم القمار والرهان في بعض الألعاب الرياضية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن المسلمون أجمعوا على حرمة القمار، والرهان بمالٍ إنما يجوز فيما دلّ الدليل على الإذن به من المسابقة بالخيل والرمي والفقه؛ بشرط: أن يكون المال المُعيَّن للسابق من غير المتسابقين، أو من أحد المتسابقين دون الآخر، أو من كل من المتسابقَيْنِ، ويدخلا ثالثًا بينهما دون شرط دفع مال، وأما إذا كان المال مشروطًا من كل منهما ولم يدخلا هذا الثالث فهو من القمار المحرم.
أوضحت الإفتاء، أن الرهان المعروف الآن سواء أكان رهانًا على سباق الخيل أم غيره من القمار المحرم شرعًا الذي ليس هناك نصوص تبيحه؛ بل دلت النصوص الشرعية على حرمته؛ لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة، فقد أفضى إلى ضياع أموال كثير من المتراهنين، وخراب بيوتهم،وحمل الكثير من المقامرين على ارتكاب شتى الجرائم من السرقة والاختلاس.
حكم القماروبينت الإفتاء، أن القمار حرام؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: 90-91]؛ فقد قال ابن عباس وقتادة ومعاوية بن صالح وعطاء وطاوس ومجاهد: الميسر: القمار، فكل ما كان قمارًا فهو ميسر محرم بالآية الكريمة، إلا ما رخص فيه بدليل آخر كما سيأتي.
ومُحرَّمٌ أيضًا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا﴾ [النساء: 29-30]، وبقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188]؛ وذلك لأنّ أكل المال بالباطل على وجهين:
أحدهما: أخذ المال بغير رضا صاحبه؛ بل على وجه الظلم والسرقة والخيانة والغصب وما جرى مجرى ذلك.
والآخر: أخذه برضا صاحبه من جهة محظورة؛ نحو القمار والربا.
وقد أجمع المسلمون على حرمة القمار، هذا، ولا نعلم خلافًا في أنَّ ما كان على سبيل المخاطرة بين شخصين بحيث يغنم كل منهما على تقدير، ويغرم من ماله على تقدير آخر قمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء القمار الخيل
إقرأ أيضاً:
حكم الإفطار يوم عرفة وهل له كفارة؟ .. دار الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من سيدة، قالت فيه أنها مريضة ولا تقوى على صيام رمضان، وتُخرج كفارة بدلاً عن الصيام، وسألت عن حكم إفطارها في يوم عرفة، وهل يجب عليها إخراج كفارة إذا لم تصمه؟.
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا أن صيام يوم عرفة سنة مستحبة، وليس فريضة، فلا إثم في تركه، خاصة إذا كان هناك عذر كمرض أو ضعف.
وأكد أن هذا اليوم ليس من الأيام الواجبة الصيام، بل هو مستحب فقط لغير الحاج من القادرين المقيمين. أما الحاج فلا يُندب له الصيام في هذا اليوم.
وأشار الشيخ إلى الحديث النبوي: "صيام يوم عرفة يكفّر السنة الماضية والباقية"، في إشارة إلى عظيم فضل هذا اليوم، لكنه أوضح أن من لم يصمه لا يحمل إثمًا، وإنما يفوته الأجر الكبير الذي رتبه الشرع عليه.
وتابع أمين الفتوى قائلاً إن من يعاني من مرض يمنعه من الصوم، سواء في رمضان أو في صيام التطوع، فإنه معذور شرعًا، ولا يُطلب منه إلا ما فرضه الله عز وجل، وفي حالة رمضان يكون عليه القضاء أو إخراج الكفارة إن كان المرض مزمنًا ، أما بالنسبة لصيام التطوع، مثل يوم عرفة، فلا قضاء فيه ولا كفارة، لكونه من النوافل، وليس من الفروض.
وأضاف أن صيام الأيام المباركة، ومن بينها يوم عرفة والعشر الأوائل من ذي الحجة، من أفضل الأعمال، إلا أن التكليف فيها لا يقع إلا على من يستطيع، مشيرًا إلى قوله تعالى: {لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها}، وأكد أن المريض إذا نوى الصيام لكنه عجز عنه، فإنه يؤجر بنيته ولا شيء عليه بإجماع العلماء.
حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام عرفة
وفي سياق متصل، ورد سؤال آخر عن حكم من أكل أو شرب ناسيًا أثناء صيام التطوع، فأجاب الشيخ عبد الحميد الأطرش، رحمه الله رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، أن من أكل أو شرب ناسيًا لا قضاء عليه ولا كفارة، وصيامه صحيح، سواء كان في الفريضة أو في التطوع، مثل يوم عرفة أو عاشوراء.
واستشهد الأطرش بقول الله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجل وقال: "يا رسول الله، إني أكلت وشربت ناسيًا وأنا صائم"، فقال له: "أطعمك الله وسقاك".
وأشار إلى أن من تذكّر أثناء الأكل أو الشرب أنه صائم، وجب عليه التوقف فورًا ولفظ ما في فمه، لأن العذر قد زال، وصيامه يظل صحيحًا ما دام لم يتعمد الإفطار.