الأوقاف توضح شروط النذر وعقوبة عدم تنفيذه
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
كشف الشيح حمدي على الجهيني أحد علماء وزارة الأوقاف، معنى وحكم النذر، موضحًا أن النذر هو إلزام المسلم المكلف نفسه طاعة لله تعالى لا تجب عليه شرعًا، وينعقد بكل لفظ يفيد الالتزام.
شروط النذروقال الجهيني خلال لقائه مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، إن البلاء يكون على قدر إيمان المرء، حيث قال تعالى: "الم (1) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ (2) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ".
وتابع أنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: "أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبًا اشتد به بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة".
وأشار حمدي على الجهيني إلى أن سنة الحياة تتمثل في الابتلاء، كما أن البعض يربط الابتلاء بعدم تنفيذه للنذر الذي قطعه على نفسه، موضحًا أن التقصير في تنفيذ الندر قد يعاقب الله عليه عبده في الدنيا أو الآخرة.
وأكمل أن من شروط النذر أن يكون الناذر عاقلًا بالغًا، فلا نذر على مجنون أو صبي، ولو نذر أحدهما شيئًا فلا يجب عليه الوفاء به بعد الإفاقة والبلوغ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النذر صباح البلد الأوقاف وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
التصرّف الصحيح لمن انتقض وضوؤه أثناء السعي أو الطواف.. دار الإفتاء توضح
أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الوضوء يُعد شرطًا لصحة طواف الركن في الحج أو العمرة، موضحة أن هذا الشرط لا ينطبق على السعي بين الصفا والمروة، رغم أنه من الأفضل أن يكون الساعي على طهارة.
وفيما يخص مسألة انتقاض الوضوء أثناء الطواف، أشارت دار الإفتاء إلى أن جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن الطهارة من الحدث والنجس تُعد شرطًا لصحة جميع أنواع الطواف، سواء طواف القدوم أو الإفاضة أو الوداع.
وبالتالي، إذا بدأ الحاج أو المعتمر طوافه وهو غير متوضئ، فإن طوافه يُعتبر باطلًا ولا يُعتد به.
واستندت الإفتاء في ذلك إلى مصادر فقهية معتبرة مثل "الشرح الكبير" للدردير، و"نهاية المحتاج" للرملي، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني، و"الإنصاف" للمرداوي.
أما المذهب الحنفي، فقد ذهب إلى أن الطهارة ليست شرطًا لصحة الطواف، وإنما هي واجبة فقط.
وعليه، فإن من طاف دون وضوء فطوافه يُعتبر صحيحًا من الناحية الفقهية، إلا أنه يُطالب بإعادة الطواف ما دام في مكة، وإذا غادرها دون الإعادة فعليه فدية. وهذا ما ذكره الفقهاء في كتبهم مثل "بدائع الصنائع" للكاساني.
وبناء على هذه الآراء، فإن من انتقض وضوءه أثناء الطواف يجب عليه التوقف والتوضؤ ثم استئناف الطواف من حيث توقف عند جمهور الفقهاء، بينما يرى الحنفية أنه يجوز له الاستمرار مع لزوم الفداء لاحقًا.
أما أثناء السعي، فلا يشترط الوضوء، ويمكن الاستمرار فيه حتى لو لم يكن الشخص على طهارة، ما دام ذلك لا يتعارض مع آداب العبادة وحرمة المكان.