الجبلاوي: الرئيس السيسي حريص علي تقديم مزيد من حقوق الإنسان والحريات
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي حول احالة تعديلات الحبس الاحتياطي للحكومة يؤكد حرص الرئيس علي وجود المزيد من حقوق الانسان والحريات العامة من اجل تحقيق العدالة الجنائية وضمانات حقوق المواطنين.
وقال الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم انه بعد الاطلاع علي مشروع قانون الاجراءات الجنائية ومواد الحبس الاحتياطي يؤكد ان القانون بمثابة نقلة نوعية في مجال حقوق الانسان فالقانون يضم حوالي ٥٤٠ مادة ، مشيرا الي ان هذا القانون يعتبر دستور ثاني للبلاد لاهميته بالنسبة للمواطنين والمؤسسات.
وافاد الجبلاوي ان جميع الجهات المختصة بمشروع القانون ساهمت في اعداد المسودة بالإضافة الي حضورهم مناقشات الحوار الوطني مما يؤكد حرص القيادة المصرية علي مزيد من الشفافية والمساحات المتقاربة بجانب تعزيز مبادىء حقوق الانسان والحريات .
واشار الجبلاوي الي ان جميع القرارت الآخيرة للرئيس السيسي توضح اهتمامه بكرامة الانسان المصري وحقوقه ، موضحا ان مشروع قانون الاجراءات الجنائية جاء متسقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة ، مشيرا الي ان هناك اهتمام داخل مجلس النواب بالقانون تمهيدا لمناقشته مع بداية دور الانعقاد المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الطاقة والبيئة الرئيس السيسي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص
اتخذت الأجهزة الأمنية الاجراءات القانونية اللازمة حيال 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنين بالدقهلية بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم ، عقب إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطهم بمواقع التواصل الاجتماعى.
و عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقار تلك الشركات، وأمكن ضبط القائمين على إدارتها، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج
جاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.