أخبارنا المغربية- بدر هيكل

في وضعية نفسية هشة، نحيفة الجسم، خائفة؛ في بيت تبدو عليه علامات الفقر، دون ماء للشرب، كانت سناء، وبين يديها رضيعها، طفلة وأم لطفل!.

بعد أن تعرضت لاغتصاب وحشي من ثلاثة وحوش آدمية، من جيرانها في القرية، وهي الطفلة ذات 11 ربيعا.

ولم تكن هذه الظروف الحياتية القاسية كافية، فالطفلة المغتصبة التي لم تطأ أقدامها المدرسة أبدا، لم تنصفها العدالة أيضا!.

"...هذا الحكم اغتصاب ثان، ليس للضحية فقط، بل لكل الضحايا. هذا الحكم يشجع على الاعتداءات الجنسية. هذا الحكم لا يشجع بالمقابل الضحايا على التبليغ أو اللجوء للقضاء. نتمنى أن تصحح محكمة الاستئناف هذا الحكم، إحقاقا للحق، وانتصارا لشرف القضاء المغربي. وانسجاما مع دستور البلاد المنتصر للحقوق والحريات...". هكذا دونت الناشطة الحقوقية حنان رحاب.

 

حكم ابتدائي يعكس الإخلال بمبادئ الكفاءة والاجتهاد

 

"الحكم القضائي" الذي صدر في وقت سابق، من غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط، كان قد قضى بمؤاخذة المتهمين الثلاثة “ا.ي”، “ا.ك”، “د.ع” من أجل : “التدليس لإغراء قاصر دون 18 سنة، هتك عرض قاصر بالعنف، التدليس لإغراء قاصر دون 18 سنة، هتك عرض قاصر بالعنف، التغرير بقاصر، هتك عرض".

وفي وقت لاحق، أدانت الغرفة المتهمين من أجل ما نسب إليهم، فعاقبت كل من الأول والثاني بسنتين حبسا نافذا، في حدود 18 شهرا، وموقوفا في الباقي، بينما قررت معاقبة المتهم الثالث بسنتين حبسا نافذا.

وفي سياق متصل، قضت الغرفة في الدعوى المدنية التابعة، على المتهمين بأداء كل واحد من المتهمين الأول والثاني تعويضا قدره 20000 درهم، وبأداء المتهم الثالث 30000 درهم.

وحسب الحكم، الذي اطلعت "أخبارنا" عليه، فإن المحكمة قررت النزول بالعقوبة المقررة قانونا عن حدها الأدنى، رغم أن الحكم يشير إلى أن الخبرة الجينية أثبتت أن الولد هو ابن أحد المعتدين الثلاثة بنسبة 99.99 بالمائة!.

وخلف هذا الحكم الابتدائي "المخفف"، موجة من الاستياء والغضب لدى فعاليات حقوقية ومدنية تعنى بحقوق المرأة والطفل، والتي اعتبرت أن هذا الحكم غير منصف.

 

حكم استئنافي تحت ضغط الرأي العام

 

في وقت سابق، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، أحكاما تراوحت ما بين 20 و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة في قضية اغتصاب "الطفلة سناء".

وقضت المحكمة في حق المتهم الأول (ع.د) بـ 20 سنة سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل التهم المنسوبة إليه، فيما قضت المحكمة في حق المتهمين (ي.ز) و(ك.ع) بـ 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.

وفي سياق متصل، قضت برفع التعويضات في حق المتهم الأول بأداء 60 ألف درهم، و40 ألف درهم لكل واحد من المتهمين الآخرين.

هذا وكان ممثل النيابة العامة في مرافعته اعتبر أن "الحكم الابتدائي الصادر في هذه النازلة كان صائبا بإدانته للمتهمين"، مؤكدا أن النيابة العامة تختلف "مع الغرفة الجنائية الابتدائية في تقديرها للعقوبة وتمتيع المتهمين بظروف التخفيف"، ملتمسا من المحكمة في ذات الوقت "أقصى العقوبات في حق المتهمين".

 

المجلس الأعلى بالمرصاد للأخطاء المهنية

 

حرك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، متابعة تأديبية في حق القضاة الذين عرضت عليهم القضية بمحكمة الاستيناف بالرباط (ابتدائيا)، وجاء ذلك بناء على شكايات، كانت قد تقدمت بها جمعيات حقوقية، وكذا مراسلة السيد الوكيل العام للملك لدى ذات المحكمة.

كما أشار "المجلس" إلى أن متابعة القضاة المعنيين كانت أيضا بناء على "ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع بشأن قرار صدر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف".

وفي هذا السياق، انعقدت الجلسة التأديبية برئاسة السيد محمد عبد النباوي بصفته رئيسا منتدبا للمجلس، حيث تم الاستماع إلى المستشار رئيس غرفة الجنايات الابتدائية المصدرة للحكم، من طرف المفتشيةالعامة، وقد صرح، في سياق دفاعه عن نفسه : أنه حديث عهد بالبت في قضايا الجنايات، إذ أنه كلف لأول مرة بها قبل أسبوعين من صدور القرار، المتعلق بالطفلة "سناء". فيما صرح قاض آخر، أنه عضو بغرفة الجنايات الابتدائية، التي منحت المتهم ظروف التخفيف، بعد إقرار المتهم بالبنوة والتزامه بالإنفاق.

وكانت المفتشية العامة للشؤون القضائية، بعد الاستماع إلى القضاة، اعتبرت أن الهيئة المذكورة قضت بالنزول بالعقوبة إلى سنتين، دون أن يكلف أي عضو من أعضائها نفسه عناء مواكبة العمل القضائي. وأضافت المفتشية في تقييمها لتصريحات القضاة المستمع إليهم : "دون أن يجدوا تبريرا لما انتهوا إليه، سوى التمسك بما جرى به العمل بالمحكمة، وهم بذلك قد أخلوا بمبدأ الكفاءة والاجتهاد الذي ورد بمدونة الأخلاقيات القضائية".

وفي هذا السياق يشار إلى أن الإخلال بالمبادئ والقواعد التي وردت بهذه المدونة، يشكل إخلالا مهنيا، ويشير مقرر المتابعة الصادر عن "المجلس" إلى أن ذلك "يعد خطأ مهنيا".

وقد اعتبر المجلس، بعد المداولة، أنه أمام ثبوت كون غرفة الجنايات الابتدائية نزلت عن الحد الأدنى للعقوبة المقرر قانونا وهو خمس سنوات سجنا، متمسكة بإعمالها لظروف التخفيف، تكون قد خرقت بشكل "فادح" وغير مستساغ قاعدة قانونية. معتبرا في المقرر التأديبي، الذي تتوفر "أخبارنا" على نسخة منه، أن الهيئة حادت عن "التطبيق السليم للقانون"، مما يشكل "تقصيرا" من القاضي في إيلاء العناية الواجبة عند دراسته لمعطيات القضية لكون وظيفته تستلزم الحذر والدقة والضبط.

وبناء على ذلك، قرر المجلس اتخاذ عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر، مع الحرمان من أي أجر، باستثناء التعويضات العائلية، في حق أحد "المستشارين"، مع نقله إلى محكمة أخرى.

 

 

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: غرفة الجنایات الابتدائیة فی حق المتهم هذا الحکم إلى أن

إقرأ أيضاً:

قرار قضائي عاجل في محاكمة المتهمين بإنهاء تاجر الذهب بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد حسن عبد الباقي مغيب محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود أبو بكر عبد الفتاح محمد موسي، ومصطفي جلال على حسن عامر، وعمرو هاني عبد الحميد خلاف، بتأجيل محاكمة المتهمين بقتل الشاب أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة، لجلسة 10 نوفمبر المقبل للمرافعة. 

كانت المحكمة في جلستها الماضية بتاريخ 13 سبتمبر الماضي، قررت تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الشاب أحمد المسلماني، تاجر الذهب بالبحيرة، لجلسة اليوم الأحد، بسبب عدم حضور الطبيب الشرعي.

في معرض دمنهور للكتاب.. البحيرة تكشف أسرار تراثها وحضارتهاتموين البحيرة: تحرير 53 محضرا تموينيا متنوعا لمخابز مخالفة

واستمعت المحكمة خلال الجلسة اليوم، للطبيب الشرعي، والذي تم استدعائه بناءًا على هيئة الدفاع عن المتهمين، وناقشه دفاع المتهمين ووجهوا له عدة أسئلة حول الواقعة، وأسباب وفاة المجني عليه.

واتهمت النيابة العامة في القضية رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، وتحمل رقم كلي 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، كلا من:- فارس عادل محمد عبد البني، طالب، مقيم الإسكندرية، سيف الدين أحمد محمد الجمال، طالب، مقيم مركز رشيد، لأنه بتاريخ 6 يونيو 2025 قتلا عمدا المجني عليه أحمد محمود المسلماني، في مركز رشيد، مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية.

وأعدا لهذا الغرض سلاح ابيض "مطواة" أحضره المتهم الأول، وتوجها إلى حيث مكان تواجد المجني عليه وترصد له المتهم الثاني، بينما كمن له المتهم الأول، وحين مر المجني عليه بسيارته استدراجه المتهم الأول خارجها، وإنهال عليه بالسلاح الأبيض ضربا في أنحاء جسده، هو والمتهم الثاني محدثين إصابته بالمرفق الأيسر التي أودت بحياته، وفق تقرير مصلحة الطب الشرعي.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخري أنه في ذات الزمان والمكان، شرعا في قتل المجني عليه أحمد السيد الديباني عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأنه حال محاولة الأخير الدفاع عن المجني عليه الأول، وذلك بان قام المتهم الأول بتوجيه ضربات إليه مستخدما السلاح الأبيض في حوزته محدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، إلا انه خاب اثر جريمتهما لسبب لا دخل  لإرادتهما فيه، إلا وهو هروبهما خشية ضبطهما من قبل الأهالي، ومداركة المجني عليه بالعلاج.

طباعة شارك البحيرة محافظة البحيرة محكمة جنايات دمنهور

مقالات مشابهة

  • السودان: «لا لقهر النساء » تدين جريمة اغتصاب طفلة في الأبيض
  • قرار قضائي عاجل في محاكمة المتهمين بإنهاء تاجر الذهب بالبحيرة
  • خرجنا من ملهى بالعجوزة ورايحين نسهر في دهشور.. اعترافات المتهمين في قضية الفعل الفاضح على المحور
  • التحقيقات: المتهم بالتعدى على طفلة الشرقية مسجل خطر ويعمل سائقا بشركة نقل ذكى
  • حبس شاب استدرج طفلة بـ"عصير مخدر" واعتدى عليها بالعاشر من رمضان
  • تعرف إلى آخر أحكام القضاء بشأن أكبر عملية اغتصاب جماعي في فرنسا
  • الحكم بالاعدام والسجن والمصادرة على احد افراد القوات المتمردة برفاعة
  • شربها عصير مخدر.. ضبط المتهم بالتعدي على طفلة العاشر
  • استدرجها بعصير مخدر.. ضبط شاب متهم بالتعدي على طفلة في العاشر من رمضان
  • رسائل النيابة العامة فى قضية الفعل الفاضح على طريق المحور بعد إحالة المتهمين للمحاكمة