"تشريعية النواب" توافق على مقترح إضافة "مع عدم الإخلال" بحقوق غير حسن النية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المقترح المقدم من نقابة المحامين والسادة النواب: ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي واميرة ابوشقة والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة ( مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية) إلى المادة ٣٦٨ من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف فى أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها.
وكان عبدالحليم علام نقيب المحامين، قد تحدث في بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأعرب عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون، مشيراً أن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيداً بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون والمساعي الحثيثة لمجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى النور.
ووجه التحية والتقدير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاحترامها الرأي والرأي الآخر، مؤكداً على حق مجلس النواب الأصيل في التشريع مشيداً بقيام اللجنة بفتح آفاق الحوار المجتمعي حول الأطروحات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون واتساع صدر اللجنة إلى الاستماع إلى جميع الرؤى الخاصة بمشروع القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب نقابة المحامين ضياء الدين داود اميرة ابوشقة حسن النية الضمانات الدستورية لجنة الشئون الدستورية الشئون الدستوریة والتشریعیة
إقرأ أيضاً:
هل تفتح أبواب الإخلاء؟.. الدستورية تفصل اليوم في أزمة الإيجارات القديمة
في جلسة ينتظرها الكثيرون، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981، والتي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وخاصة في الحالات المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية التي تستأجر لأغراض غير سكنية.
ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، أبرز ملامح الدعوى ومضمون النصوص القانونية التي ستفصل فيها المحكمة اليوم:
موضوع الدعوىوتطالب الدعوى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون، والتي تنص على: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد.."
وذلك فيما يخص العقود المبرمة مع الأشخاص الاعتبارية (كالشركات والمؤسسات) لاستعمال الأماكن المؤجرة في غير غرض السكنى، وقد ألزمت الدعوى الحكومة بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه أتعاب محاماة.
أما عن نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 جاء كالتالي:وتنص المادة على أنه لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر، حتى ولو انتهت مدة العقد، إلا في الحالات التالية:
(أ) الهدم الكلي أو الجزئي للعقار الآيل للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأغراض الترميم والصيانة وفقا للقوانين السارية.
(ب) عدم سداد المستأجر للأجرة المستحقة خلال 15 يوما من إنذاره رسميا، مع إمكانية تفادي الحكم بالإخلاء إذا تم السداد قبل غلق باب المرافعة أو أثناء تنفيذ الحكم.
(ج) تنازل المستأجر عن المكان أو تأجيره من الباطن دون إذن كتابي من المالك، أو تركه نهائيا للغير، باستثناء الحالات التي يجيزها القانون.
(د) استخدام المكان بطريقة تضر بالراحة العامة، أو سلامة المبنى، أو الصحة العامة، أو في أغراض منافية للآداب، على أن يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي.
كما توضح المادة أن عقود إيجار الأماكن المفروشة لا تمتد بقوة القانون، دون الإخلال بالأسباب المشار إليها.
يمثل هذا الحكم لحظة فارقة في مسار العلاقة الإيجارية في مصر، وقد يفتح الباب أمام إعادة النظر في عقود الإيجارات القديمة، خاصة تلك المرتبطة بالأشخاص الاعتبارية، مما قد يكون له تبعات اقتصادية واجتماعية واسعة.
ومن جانبه، أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، أهمية التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق التوازن في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن معالجة هذا الملف من القضايا الاجتماعية المتجذرة التي تجنبتها الحكومات المتعاقبة لما له من أثر اجتماعي وشعبي بالغ.
أزمة قانون الإيجار القديموقال "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحراك الذي شهدته الفترة الأخيرة جاء عقب حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي تناول العلاقة الإيجارية ككل، وليس فقط القيمة الإيجارية، ما أدى إلى إثارة الرأي العام بشكل واسع، مضيفًا بأن هذا التطور دفع الحكومة إلى التحرك نحو تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، إلا أن الأمر لا يجب أن يقتصر على المعالجة القانونية فقط.
وأشار إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يتطلب حلولًا متكاملة إلى جانب التشريع، مثل توفير وحدات بديلة – وهو ما أشار إليه مشروع قانون الحكومة – لكن دون طرح تفاصيل كافية تبعث على الاطمئنان، مشددًا على أن الحلول المطروحة يجب ألا تنحاز لطرف على حساب الآخر، بل تراعي التوازن والعدالة الاجتماعية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن يراعي المشرع توقيت العقود وطبيعة الحالة الاجتماعية لشاغل الوحدة، بالإضافة إلى أوضاع المالكين، وذلك في إطار من التوازن والعدالة لضمان استقرار المجتمع.