حبس وغرامة.. عقوبات أقرها القانون حول تهمة السب والقذف
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
لم تكن جرائم الإساءة للآخرين والتطاول عليهم، بمنأى عن يد القانون، وفي الوقت الذي تتعدد خلاله وقائع الإخلال الأدبي والمعنوي تجاه الآخرين بأنماطٍ متفاوتة، إلا أن المُشرع المصري حرص بشكلٍ واضح على إقرار عقوباتٍ رادعة، للحد من ظاهرة التدني الأخلاقي بين أفراد المجتمع.
. استمرار حبس المتهمين بخطف فتاة
عقوبة جريمة السب والقذف
المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ورد فيها أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير، وذلك بغرض ربطها بمحتوى منافي للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".
وفي سياق متصل، نص قانون العقوبات، على أنه: "يعاقب على جريمة القذف بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 16 ألف جنيه"، أما بخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 من قانون العقوبات، على تعريف جريمة السب والعقوبة، موضحًا "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه بالغرامة التي لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه".
كما أشارت المادة 308 من قانون العقوبات، إلى انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة، الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل مدة الحبس فى حالة نشر مثل تلك المواد من خلال إحدى الجرائد أو المطبوعات، عن 6 أشهر.
موضوعات ذات صلة:
حكم هام بشأن دستورية التنظيم الإجرائي للخصومة بالمحاكم الاقتصادية وطرق الطعن بأحكامها
بقرار المحكمة.. فرض رسوم تنمية الدولة على رخص السيارات
كيف بين القانون عقوبة إصدار شيك بدون رصيد؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عقوبة جريمة السب والقذف قانون جرائم تقنية المعلومات قانون العقوبات الحبس لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.
وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.
وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.