تشريعية النواب توافق على 380 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الأحد الأول من سبتمبر برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، و عبد الحليم علام نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
في بداية الاجتماع عقب رئيس لجنة حقوق الإنسان على بعض الادعاءات التي أثارها البعض حول مشروع القانون مؤكداً عدم صحة ما ورد بها وأن مشروع القانون يتوافق مع الضمانات التي كفلها الدستور، كما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد وزير الشئون النيابية والقانونية باستيعاب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لكافة الآراء والمقترحات المقدمة من الجهات المختلفة، معتبراً ذلك تنوعاً في الرؤى ويصب في المصلحة العامة للمجتمع.
من جانبه أعرب عبد الحليم علام نقيب المحامين عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، مشيداً بمساعي مجلس النواب الحثيثة لإخراج هذا القانون إلى النور، مؤكداً على حق مجلس النواب الأصيل في التشريع، مشيداً باتساع صدر اللجنة في الاستماع إلى جميع الرؤى الخاصة بمشروع القانون، مبدياً اعتذاره عما صدر من عبارات من بعض الزملاء المحامين لم تُرضِ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مؤكدا على عدم الحديث عن عوار دستوري ولكن كان هناك بعض التخوفات من شبهة عدم الدستورية فقط والهدف منها إزالة اللبس الذي شاب بعض الأمور، مشيراً إلى تفهمه لفلسفة مشروع القانون وإعادة ضبط المقترحات المقدمة من النقابة.
وفي ذات السياق وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال اجتماع اليوم على بعض المقترحات المقدمة من نقابة المحامين وعدد من النواب أعضاء اللجنة أبرزها استبدال عبارة المسائلة التأديبية بدلا من المحاكمة التأديبية للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محامي غيره للدفاع، الواردة في المادة ٣٥٦ من مشروع القانون، وإضافة عبارة مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية إلى المادة 368 من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف في أمواله أو إدارتها، كما وافقت اللجنة على حذف المادة 267 من مشروع القانون لما أثارته من لبس لدى الصحفيين والإعلاميين.
وبانتهاء اجتماع اليوم تكون لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت على نحو 380 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها 540 مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية.
اقرأ أيضاًاستجابة للصحفيين.. «تشريعية النواب» توافق على حذف حظر نشر أخبار عن وقائع الجلسات بنحو غير أمين
«تشريعية النواب» توافق على إضافة عبارة لمادة «أموال المحكوم عليه غيابيا»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تشريعية النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديد لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة اللجنة الفرعیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
اعتماد خطة مناقشة حماية الأصناف النباتية الجديدة
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الدكتورة سدرة راشد المنصوري مقررة اللجنة، وسمية عبدالله السويدي، وناعمة عبدالله الشرهان، ومحمد حسن الظهوري، أعضاء المجلس.
جاء في المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، أنه في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة التشريعية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، التي تهدف إلى تحسين الإنتاجية لمواجهة تحديات المخاطر الناجمة عن الأمراض والآفات، واستنباط أصناف جديدة متكيفة مع الظروف البيئية، ورفع معدلات الأمن الحيوي وتعزيز الأمن الغذائي.
وبناء على ذلك، قامت وزارة التغير المناخي والبيئة باقتراح مشروع القانون، والتنسيق بشأنه مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، ومع مجلس الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة.
ويتضمن مشروع القانون (37) مادة تناولت التعاريف والأهداف في تنظيم منح حقوق مستولدي النباتات وحمايته، وسريان أحكامه على جميع الأجناس والأنواع، والأحكام المتعلقة بإنشاء سجل حماية الأصناف الجديدة، واختصاصات المسجل بالإشراف، والتنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة، وشروط الحماية للأصناف، بالنص على أن يمنح حق مستولد النباتات إذا كان الصنف جديداً، مميزاً، متجانساً، أو ثابتاً، والنص على أنه لا يجوز أن يتوقف منح حق مستولد النباتات على أي شروط إضافية أو مختلفة تتعارض مع أحكام القانون والشروط الواردة فيه، وأن تكون تسمية الصنف وفقاً لأحكام القانون وأن يستوفي مستولد النباتات كافة الشروط المنصوص عليها في القانون.