اعترض عليها نقيب المحاميين.. نص المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
اعترض عبد الحليم علام، نقيب المحامين، على إدخال أي تعديل فيه استثناء على المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن أي استثناء يتعارض مع نص المادة 54 من الدستور التي توجب حضور المحامي مع المتهم وعدم التحقيق معه أو استجوابه بدون حضور محاميه، وقال إن التعديل المقترح من الحكومة ووافقت عليه اللجنة الخاصة فيه مخالفة صريحة للدستور.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال نقيب المحامين في كلمته: النهاردة لازم نحدد هدفنا إيه، المادة 105 ترتبط ارتباط أصيل بالمادة 54 فقرة 3 من الدستور، وأي إدخال تعديل على هذه المادة تصطدم مع المادة 54 من الدستور، ونحن في كل الجلسات أثنينا على دور البرلمان والجهد الذي بذله في هذا القانون، وهذا منتج يقدم للشعب المصري صادر من البرلمان المصري وليس من نقابة المحامين، والمادة 105 في تعديلها بتقرير اللجنة الخاصة مخالفة لما ورد في مذكرة رئيس الجمهورية، ومخالف لتوصيات اللجنة العامة لمجلس النواب، ولم توافق نقابة المحامين على إدخال استثناءات على المادة 105 تؤثر على ضمانات الحقوق والحريات.
وأضاف: نحن نتمسك بنص المادة دون التعديل الذي أدخلته اللجنة الخاصة ودون هذا الاستثناء الذي يوجد إصرار عليه من الحكومة والنيابة العامة واللجنة الخاصة وفيه مخالفة صريحة للدستور.
وأكد خلال كلمته أن هذا القانون يؤثر على الشعب المصري ويمس كل مواطن وأي استثناء فهو يخالف المادة 54 من الدستور فقرة 3.
و وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد أن تمت الاستجابة لملاحظات رئيس الجمهورية فى 8 مواد، ومن بين التعديلات التى أقرها المجلس اليوم تعديل المادة السادسة «إصدار» من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية بإرجاء تطبيق القانون اعتبارا من أول أكتوبر من العام القضائي المقبل 2026.
وكانت المادة التى اعترض عليها رئيس الجمهورية نصت على أن العمل بالقانون من اليوم التالى لنشره.
جاء اعتراض رئيس الجمهورية بأن مشروع القانون يستحدث في المادة 232 منه إنشاء للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية التي يفوق عددها (280) محكمة الجمهورية، وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات، وتجهيزات، وتأهيل للقائمين على تشغيلها، والربط بين عدة جهات، وطباعة النماذج اللازمة لعملها، ونظراً لما يتضمنه - أيضاً - مشروع القانون من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية، وما استحدثه وعدله من أحكام تستلزم الإحاطة بدقائقها من جانب القائمين على إنفاذها والمتصلين بها من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، والمحامين، فيرى رئيس الجمهورية إعادة النظر في هذه المادة، والنص على أن يكون العمل بالقانون في أول العام القضائي التالي لتاريخ نشره للاعتبارات العملية المشار إليها.
اقرأ أيضاًعاجل | مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية نهائيًا
«النواب» يوافق على قبول استقالة عبد الهادي القصبي
عاجل.. «النواب» يؤجل سريان قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مناقشة قانون الاجراءات الجنائية تفاصيل قانون الاجراءات الجنائية نص قانون الاجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة رئیس الجمهوریة اللجنة الخاصة من الدستور المادة 105 المادة 54
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للقيد في نقابة المهن الرياضية بالقانون الجديد .. تعرف عليها
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة النائب أحمد دياب، خلال اجتماعها على تعديل المادة 5 المتعلق بشروط القيد ضمن مشروع قانون نقابة المهن الرياضية.
وجاء نص المادة بعد التعديل، كالتالي: "يشترط في عضوية النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل متخصص في علوم الرياضية أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال وإخطار النقابة".
الموارد المالية المتاحة للنقابةوافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ علي تعديل البند "ز " من المادة ٤ ليصبح، تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية وفي حدود الموارد المالية المتاحة للنقابة تنسيق ودعم العلاقات والروابط بين النقابة والأجهزة والهيئات المعنية بالتربية الرياضية والرياضة وتقديم المعلومات للارتقاء بمستوى الأداء في مهن الرياضية، بدلا من مهن التربية الرياضية.