مجلس النواب يوافق على العمل بـ الإجراءات الجنائية ويحدد تاريخ العمل به
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
وافق مجلس النواب على المادة السادسة إصدار من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على العمل بهذا القانون في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره .
ووافق المجلس على نص المادة 48 من مشروع القانون التي تنص على أن "لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة والخطر، الناجم عن الحريق أو الغرق وما شابه ذلك".
وطالبت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بحذف عبارة "ما شابه ذلك"، إلا أن رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي قال إن هذا الاقتراح يلغي ضمانة دستورية موضحًا عدم دستورية الحصر، ودعا وزير العدل للتعليق.
و أكد وزير العدل الذي بدأ كلمته بمدح جبالي ووصفه بمعلم الأجيال، مشيرًا إلى أن المادة 47 حين نصت على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخلوها أو تفتيشضها أو التنصت عليها إلا بامر قضائي مسبب لكن لاحظ المشرع وحسنًا فعل وجود حالات تستدعي التدخل للضرورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب النواب رجال السلطة العامة الإجراءات الجنائیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية تثير الجدل داخل البرلمان
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات واسعة حول نص المادة "105"من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بانتداب محامٍ للمتهم خلال التحقيق، وهي المادة التى شهدت جدلا واسعا طوال الفترة الماضية، لا سيما وأنها من المواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية.
وتقدم النائب عاطف ناصر، عضو المجلس، بتعديل على صياغة المادة، والتي انتهت لها اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لبحث وصياغات الاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء النص التالي المقترح كالتالي: "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".
من جانبه، قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: “التعديل يغير الفلسفة تماما، ويحقق نقلة نوعية في قصر الحالة الوحيدة اللى يجوز يخشي فيها من فوات الوقت وبالتالي هي حصر المسألة”.
فيما رفض عبد الحليم علام، نقيب المحامين، التعديل المقترح، مؤكدا أن هذا التعديل لا يتناسب مع نص المادة 54 من الدستور.
وقال: “أنا غير موافق على صياغة المادة 105من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية”، محذرا من الموافقة على هذه المادة باعتبارها تحتوي على مخالفة دستورية.
فيما عقب المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية، على ما ذكره النائب ضياء الدين داود بشأن مخالفة صياغة المادة "105"من مشروع قانون الإجراءات الجنائية للدستور، قائلا: “الحكومة تطبق الدستور، وإذا أرادت غير ذلك لن يسمح لها رئيس الجمهورية أو البرلمان”.
وقال الوزير محمود فوزي: “نحن نعمل في إطار مؤسسي، وكله في خدمة الشعب”.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بذل فيه جهد وفكر، ويحمل ضمانات وحريات ولا يمكن اختزال القانون في هذه المادة فقط.