حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء حكم تغطية قدم المرأة أثناء الصلاة، حيث تثير هذه المسألة بعض التساؤلات بين النساء بشأن ما إذا كان من الضروري تغطية القدمين في الصلاة أم لا.
يسعى العديد من المسلمين إلى فهم هذه الأحكام بدقة، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالتفاصيل الدقيقة التي قد تؤثر على صحة عباداتهم.
الواجب على المرأة في الصلاةأفادت دار الإفتاء أن الواجب على المرأة هو تغطية كامل جسدها أثناء الصلاة، باستثناء الوجه والكفين.
استشهدت الدار بحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث قال: «تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ»، مما يوضح ضرورة تغطية الجسم كله ما عدا الوجه والكفين.
آراء الفقهاء حول تغطية القدمينفيما يتعلق بتغطية القدمين، يختلف الفقهاء في آرائهم:
وجوب التغطية: بعض الفقهاء يرون أن تغطية القدمين أثناء الصلاة واجبة. وقد استندوا إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها، حيث قالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا»، وهو ما يعني ضرورة ستر القدمين خلال الصلاة.
جواز الكشف: من جهة أخرى، هناك رأي فقهي آخر يجيز كشف القدمين في الصلاة.
يستند هذا الرأي إلى أن الشرع استثنى من زينة المرأة الوجه والكفين والقدمين، كما جاء في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].
المفتى بهأوضحت دار الإفتاء في بيانها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الرأي الراجح هو جواز كشف القدمين أثناء الصلاة إذا كانت المرأة تواجه صعوبة في تغطيتهما.
جاء هذا التوضيح بهدف تيسير الأمور على النساء ولرفع الحرج عنهن، مما يعني أن الصلاة تكون صحيحة حتى وإن كانت القدمين مكشوفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة دار الإفتاء توضح تغطية قدم المرأة في الصلاة حكم الصلاة دار الافتاء الفقه الاسلامي أثناء الصلاة دار الإفتاء فی الصلاة
إقرأ أيضاً:
هل المواظبة على الصلاة يغني عن قضاء ما فات منها؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: هل المواظبة على الصلاة يغني عن قضاء ما فات منها؟ وما حكم الذي يواظب على صلاة الفرائض والسنة على قدر استطاعته، إلا أنه قد فاته كثير جدًّا من الصلوات والفرائض لمدة تكاد تصل إلى عشر سنين؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: شرع الله تباركت أسماؤه وتعالت صفاته لعباده شرائع من شأنها أن تجعل الإنسان على صلة وقرب من ربه عز وجل، ومن هذه الشرائع الصلوات الخمس التي فرضت ليلة معراج الحبيب المصطفى صلوات الله وتسليماته عليه وآله.
ولفتت إلى أن الله تبارك وتعالى أكد في قرآنه على فرضيتها والمحافظة عليها، قال عز وجل: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: 43]، وقال: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]، وقال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ [المؤمنون: 9]، وقال عز وجل: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: 45]، ووقَّت الحق تبارك وتعالى لها مواقيت فقال: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا رَقَدَ -نام- أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةِ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14]» رواه مسلمٌ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
وأكدت انه يجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة قدر استطاعته، وأن يؤديَها في أوقاتها، فإذا نسي صلاةً أو نام عنها، فليُصَلِّها عند تذكُّرِه لها، فإذا ترك الإنسان الصلاة لمدة طويلة -كما هو الحال في واقعة السؤال- فليقضِ ما فاته منها بأن يصلي مع كل فريضة حاضرة فريضة مما فاتته، والله تعالى يتولى سرائر خلقه.