حجز كمية ضخمة تناهز 10 ملايين وحدة من المفرقعات والشهب النارية بالدارالبيضاء
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، من حجز ما مجموعه تسعة ملايين و771 ألف ( 9.771.000 ) وحدة من المفرقعات والشهب الاصطناعية التي يشكل استخدامها خطرا على أمن الأشخاص والممتلكات.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن التدخلات الميدانية المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في تهريب هذه المواد المحظورة انطلاقا من خارج المغرب عبر مسالك غير مشروعة وبطرق احتيالية.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش التي باشرتها الشرطة القضائية مكنت من حجز هذه الشحنات القياسية من المفرقعات والشهب الاصطناعية، وهي موزعة ما بين شمارخ طويلة ومفرقعات من مختلف الأحجام، وشهب نارية خطيرة يشكل استخدامها تهديدا جديا لأمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.
وأبرز البلاغ أن عمليات الضبط المنجزة كذلك في هذه القضية أسفرت عن حجز ثلاث مركبات يشتبه في تسخيرها لأغراض نقل وتهريب هذه الشحنات المحظورة.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم إخضاع مستخدمين اثنين لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مسالك تهريب هذه الشحنات المحظورة، وتحديد مسارات ترويجها بشكل غير مشروع، فضلا عن توقيف جميع المتورطين في استيرادها وعرضها للبيع بطرق غير قانونية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام
حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
وقررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم لحيازته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام
يأتي ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام مالك محل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بجلب كميات من الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنشية وبحوزته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.