الأزهر للفتوى يؤكد تحذيره من تطبيقات ويصفها بالقمار المحرم
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
قال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية؛ إن ما أباحته شريعة الإسلام من الترويح عن النفس إذا اعتبرت المصالح واجتنبت المضار، لا ينبغي أن نغفل في الوقت نفسه ما وضعته الشريعة من ضوابط حتى يُحافظ المسلم من خلالها على دينه، ونفسه، وماله، ووقته، وسلامته، وسلامة غيره، ومن أهم هذه الضوابط ألا يشتمل الترويح على مقامرة.
وأضاف الأزهر للفتوى أن المراهنات التي يجريها المشاركون على مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة، ويدفعون أموالًا في حساباتها، ثم يأخذ هذه الأموال الفائز منهم فقط، ويخسر الباقون؛ لهي عين القمار المحرم.
وأوضح المركز أن القمار أو المراهنة من الميسر المُتَّفق على حرمته شرعًا، فقد أمر الله تعالى باجتنابه في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ}. [المائدة: 90، 91]
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال سيدنا رسول الله ﷺ: «من حلف منكم، فقال في حلفه: باللات والعزَّى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرْك، فليتصدق» [أخرجه البخاري]، يتصدق لأنه دعا غيره إلى القمار، علّ الله عز وجل يُذهب السيئة بالحسنة، فكيف بمن قامر بالفعل؟!
فالقمار أكلٌ لأموال الناس بالباطل، وكبيرة من كبائر الذنوب، قال القليوبي: ("فلا يصح" -أي القمار- أي وهو حرام وأخذ المال فيه كبيرة كما مر، ويحرم اللعب بكل ما عليه صورة محرمة، وبكل ما فيه إخراج صلاة عن وقتها أو اقتران بفحش). [حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 321)]
وتابع المركز أن كما يعد كسب القمار مالًا خبيثًا ويرد على أصحابه، وإن تعذر ردّه؛ صرف في مصالح المسلمين، تخلصًا منه، وفرارًا من إثمه وتوابعه، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «ولا يكسب عبد مالاً من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، إن الله -عز وجل- لا يمحو السيئ بالسيئ، ولكن يمحو السيئ بالحسن، وإن الخبيث لا يمحو الخبيث» [أخرجه أحمد في مسنده]؛ أي أن المال المُحرم لا يقبل الله عز وجل منه صدقة؛ لخبثه، وما يترك منه الإنسان في الدنيا ثم يموت دون توبة، إلا كان سببًا في عقوبة الآخرة أعاذنا الله منها.
وكثير من حِكَم تحريم القمار وما يدخله من ألعاب واضح جلي، يظهر من حوادث الواقع، حيث لا يخلو القمار من شقاق وتشاحن وبغضاء، ولا ريب أن الشارع الحكيم قد أغلق الأبواب المؤدية إلى النزاع والشقاق، وشرع لهذا تشريعات.
وأضافت المركز أن القمار أيضا يؤثر سلبًا على الدخل الأُسري والإستقرار المادي بالغرق في الديون، وما ينتج عنه من محاولات التخلص من الحياة؛ هربًا من ضغوطه ومشكلاته، وكذلك يؤثر على الاستقرار العائلي، الذي يؤثر بدوره على الأطفال، ويؤدي إلى كثرة المشكلات الزوجية وارتفاع نسب الطلاق.
بالإضافة إلى أن إدمان القمار كإدمان الكحوليات والمخدرات، وهو سبب من أسباب تعاسة الإنسان، وفساد أخلاقه، واضطرابات نفسه، ودافع من دوافع الجريمة كالسرقة، والانتحار، والعديد من الانحرفات السلوكية في المجتمعات.
وبلا أدنى ريب؛ إن المفسدة والإثم متحققان في هذه المقامرات، نقلًا وعقلًا، ولا عجب؛ فقد سماها الحق سبحانه في كتابه العزيز: {رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ}.
ويهيب المركز بالوالدين والمربِّين والعلماء والأساتذة والدعاة والإعلاميين وكل فئات المجتمع بضرورة نشر وعي مجتمعيّ عام يقي أبناءنا وشبابنا ومجتمعاتنا مفاسد هذه المراهنات على دينهم وحياتهم وأموالهم وأخلاقهم.
واللهَ نسأل أن يحفظ شبابنا، وبلادنا، وأن يمن علينا بالعافية في الدين والدنيا والآخرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حوادث انتحار انتحار مركز الأزهر للفتوى الأزهر للفتوى المراهنات الإلكترونية القمار الأزهر للفتوى
إقرأ أيضاً:
حكم قص المضحي أظافره وشعره في العشر من ذي الحجة؟.. الأزهر يوضح
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن ما يستحب فعله لمن عزم على الأضحية في العشر من ذي الحجة.
وقال عبر صفحته الرسمية على فيس بوك إنه يُستحب لمن عزم على الأضحية أن يُمسك عن أخذ شيء من شعر بدنه، وقصِّ أظافر يديه وقدميه من ليلة اليوم الأول من شهر ذي الحجة وحتى ذبح أضحيته.
واستدل بقوله ﷺ:«مَن كانَ له ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فإذا أُهِلَّ هِلالُ ذِي الحِجَّةِ، فلا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ، ولا مِن أظْفارِهِ شيئًا حتَّى يُضَحِّيَ». [أخرجه مسلم]
حكم قص المضحى شعره وأظافره في العشر من ذي الحجة ؟
هناك أمور مستحبة في الأضحية، ويستحب لمن أراد أن يضحي ألا يزيل شيئًا من شعره وأظفاره بدءًا من أول ليلة في ذي الحجة حتى يضحي، كما روتأم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ» رواه مسلم وغيره، وإذا قصالمضحىشعره أو أظافره فتكون الأضحية صحيحة.
هل قص الشعر يبطل الأضحية
قالت دار الإفتاء المصرية، إن من السُنة النبوية امتناع المُسلم المُضحي عن قص شعره وتقليم أظافره، مع أول أيام ذي الحجة.
واستشهدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يحرم على المُضحي الأخذ من شعره وأظافره؟» بما روي عَنْ أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا رأيتم هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وأراد أحدكم أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعرِهِ وأظفاره» أخرجه مسلم في صحيحه. وفي رواية :«فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا».
وأوضحت أن جمهور العلماء رأى أن الأمر بالإمساك عن الشعر والأظافر في هذا الحديث محمول على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب، بمعني أن من أراد أن يضحي فإنه يكره له الأخذ من شعره وأظفاره، وكذلك سائر جسده، فإن فعل لا يكون آثمًا، إنما تاركًا للفضيلة فحسب، وذلك من ليلة اليوم الأول من ذي الحجة إلى الفراغ من ذبح الأُضْحِيَّة.
قص الشعر لمن لمن ينوي الأضحية
وأضافت في فتوى لها: أما من لم يَعزم على الأضحية من أول شهر ذي الحجة بل ترك الأمر في ذلك معلقًا حتى يتيسر له أن يضحي فإنه لا يصدق عليه أنه مريد للتضحية، فلا يُكره في حقه أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو سائر بدنه شيئًا حتى يعزم على الأضحية؛ فإن عزم استُحِبَّ في حقه أن يمسك عن الشعر وغيره من حين العزيمة.
وتابعت: أما من أراد الحج متمتعًا ولم يرد التضحية فإنه لا يُكره له الأخذ من شعره وأظفاره وسائر بدنه ما لم يُحرِم؛ لأن الأضحية تختلف عن هدي التمتع، فإذا دخل في الإحرام حَرُم عليه ذلك من حيث إنه من محظورات الإحرام، فإذا قضى عمرته وتحلل من إحرامه جاز له كل ما كان حرامًا عليه حال إحرامه بما في ذلك ما ورد في السؤال من أخذ شيء من شعره أو أظافره حتى يُحرِم مرة أخرى بالحج، فيعود ذلك كله محظورًا عليه.
واستطردت: فإذا أراد أن يجمع بين دم التمتع ودم الأضحية فيُسن له كما سبق الإمساك عن الأخذ من أشعاره وأظافره من أول ذي الحجة إلى أن يضحي، وحتى يُحَصِّلَ هذه السُّنَّةَ فعليه ألا يأخذ منها بعد تحلله من عمرة التمتع، باستثناء قص ما يحتاج إليه لإكمال نسك العمرة. وإنما سنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمُضَحِّي ذلك؛ ليكون متشبهًا بالحجيج في إمساكهم عن المذكور، فتتوحد الأمة قدر الإمكان في عبادتها ومناسكها ويتسلَّى قلب من حُرِم من الذهاب ببدنه للمشاعر المقدسة، ولتهفو روحه لها فيحج بروحه ما لم يحجه ببدنه.