واعظ بـ«الأزهر العالمي»: للأمهات الدور الأكبر في تنشئة جيل سوي دينيًا ونفسيًا
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
قال الشيخ محمود عويس، الواعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه على الشباب والفتيات قبل الزواج معرفة أهمية المرحلة القادمة في عمرهم، إذ أنها تربية وتكوين أسرة سوية صحيحة دينيًا.
وأضاف «عويس» خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الزواج ميثاق غليظ، وأن رب الأسرة مسئول عن أولاده وعن تصرفاتهم ويحاسب عنها يوم القيامة.
وأكد أن المشاكل المنتشرة في المجتمع والتي تعمل على تفكك الأسرة تكمن في أن عامل الصبر بين الآباء بالنسبة لتربية الأطفال يقل جدًا مع مرور الوقت، فضلا عن كونهم غير صبورين مع أولادهم.
تربية وتنشئة جيل سويولفت إلى أنه لا بد من تربية وتنشئة جيل سوي وواعي ليصبح قادر على تخريج أبناء واعية، متابعًا أن الأمهات لها الدور في الأكبر في تربية الأطفال وتهذيبهم وتعليمهم أمور الحياة وأمور دينهم، إذ أن كبار العلماء والمشايخ كان السبب في تربيتهم ونشأتهم والتأثير على شخصيتهم وجود أمهات تدعمهم وتربيهم.
جدير بالذكر أن الإسلام يهتم بتربية الأبناء؛ لأنهم جيل المستقبل، وتبدأ العناية بهم من العناية بالأسرة التي هي المحضن الأول والبيئة الطبيعية لرعايته وتربيته؛ ولذلك ينبغي المحافظة على الأسرة وعدم فصل الطفل عن والديه أو أحدهما. والوالدان مسئولان أساسا عن تربية الأطفال، ويأتي دور المدرسة والمجتمع بمؤسساته، ومن بينها الدولة بوسائل الإعلام والثقافة المختلفة لدعم هذا الدور.
الطفل في مراحله الأولى يكون بحاجة إلى الرضاعة الطبيعية من أمه، ويكون بحاجة إلى الحضانة والعناية الصحية، هذا فضلاً عن ضرورة التدرج في تربيته الخُلقية والدينية وفقاً للمرحلة العمرية التي يمر بها. ومن واجب الأسرة منذ نعومة أظفار الطفل أن يلقى المعاملة الحانية بما يشعره بالدفء العائلي والأمان في محيط الأسرة، كما ينبغي على الوالدين العدل بين الأطفال في العطاء والحنان والبسمة والكلمة.
مظاهر نربية الأبناء الخلقية : تجنيبه مجالس اللهو الباطل، وسماع الفحش واللغو. وكذلك تربيته على البذل والعطاء وعلى أن اليد العليا خير من اليد السفلى. وتجنيبه الكسل والبطالة. وتعليمه مضار الشهوات المحرّمة ومضار التدخين والمسكرات والمخدرات.
وتوجيهه إلى الرياضة المفيدة والقراءة النافعة. كما ينبغي أن ينشأ على طاعة والديه، وحسن معاملتهما والبر بهما والإنفاق عليهما إذا احتاجا. والدعاء لهما والاستغفار بعد وفاتهما، وإكرام صديقهما وإنفاذ عهدهما، وصلة رحمهما وتوقير الكبير والرحمة للصغير. وعلى حب الخير للناس والتعاون معهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفتيات الشباب بوابة الوفد الوفد الأزهر تربیة الأطفال
إقرأ أيضاً:
استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الإتجار بالبشرومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.