نظر تجديد حبس سعد الصغير لاتهامه بحيازة زيت المارجوانا المخدر غدا
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
ينظر قاضي المعارضات بمحكمة مصر الجديدة غدًا الخميس جلسة تجديد حبس المطرب الشعبي سعد الصغير، لاتهامه بحيازة زيت المارجوانا المخدر أثناء قدومه من إحدى الدول إلى مطار القاهرة.
وظهر المطرب الشعبى سعد الصغير، لأول مرة عقب إلقاء القبض عليه أمس بـ تهمة حيازة زيت المارجوانا المخدر أثناء قدومه من إحدى الدول إلى مطار القاهرة، أمام مصلحة الطب الشرعى لإجراء تحليل المخدرات له، وهو يرتدى كاب وكمامة حتى لا تتمكن عدسات الكاميرات من التقاطه.
واصطحبت القوة الأمنية المرافقة لـ سعد الصغير إلى مقر معمل التحاليل بمصلحة الطب الشرعى، حيث تم سحب منه عينة دم منه لتحليلها.
وأمرت النيابة العامة بالنزهة مساء أمس بـ حبس المتهم سعد الصغير 4 أيام على ذمة التحقيق.
وتضمن قرار النيابة العامة عرض المتهم سعد الصغير على مصلحة الطب الشرعي، وذلك لأخذ العينات اللازمة منه وتحليلها وصولا لمدى تعاطيه لمواد مخدرة من عدمه.
كانت مصادر مقربة من الفنان سعد الصغير، أكدت القبض على المطرب الشعبى فور عودته من رحلة فنية قادما من الخارج، وبحيازته مواد مخدرة عبارة عن زيت الماريجوانا بقصد التعاطي، عثر عليها بحوزته أثناء تفتيشه في المطار عقب عودته من الخارج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سعد الصغير حبس سعد الصغير القبض على سعد الصغير الطب الشرعى مخدرات مطار القاهرة اخبار الفن أخبار الحوادث حيازة مخدرات عرض على النيابة حيازة مواد مخدرة سعد الصغیر
إقرأ أيضاً:
إحالة صانع محتوى للجنايات لاتهامه بهتك ومعاشرة طفلة.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية صانع محتوى لمحكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض طفلة ومعاشرتها معاشرة الأزواج.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها الطفلة بغير قوة أو تهديد بأن عاشرها معاشرة الأزواج واهماً إياها بالزواج منها مُستغلاً في ذلك حداثة سنها
كما هدد المجني عليها سالفة الذكر كتابةً بإفشاء أمور مُخدشة بشرفها وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب الا وهو طلب مبالغ مالية نظير عدم إخبار أياً من ذويها بما آلت اليه علاقتهما محل الإتهام الأول وعدم نشر ما لديه من صور ومقاطع مرئية تخص المجني عليها
كما أدار حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف الى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً الا وهي تهديد المجني عليها
كتابةً للحصول على مبالغ مالية
كما تعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.