الإفتاء توضح حكم إخراج مال فيه شبهة حول مقدار الزكاة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فرضها الله عز وجل على المسلمين في أموالهم إذا بلغت النصاب الشرعي، وحال عليها الحول، وكانت خاليةً من الدَّيْن فاضلة عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة بيته وأولاده ومن تلزمه نفقته، والقدر الواجب إخراجه من المال حينئذٍ هو ربع العشر 2.5% اتِّفاقًا.
الإفتاء توضح حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء خلال الصلاة الإفتاء توضح حكم ارتداء السلسلة الفضة للرجلوأضافت دار الإفتاء، أن القدر الواجب إخراجه من المال حينئذٍ هو ربع العشر 2.
وأوضحت دار الإفتاء، أن الزكاة عبارةٌ عن إيجاب طائفةٍ من المال في مالٍ مخصوص لمالكٍ مخصوص، ومن أنواعها زكاة المال ويشترط لوجوبها: أن يبلغ المال نصابًا وأن يمضي عام هجري كامل عليه من بلوغه النصاب، وزاد بعض الفقهاء أن يكون فائضًا عن حاجة المزكي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته.
ودليل كون مضي الحول شرطًا لإيجاب الزكاة: ما روته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى".
وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ» أخرجه الترمذي في "سننه".
وكون بلوغ النصاب شرطًا لإيجاب الزكاة: ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» أخرجه الشيخان.
يقول العلامة ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (3/ 445، ط. مكتبة الرشد): [في قوله: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» فائدتان: إحداهما: نفى الزكاة عمَّا دون خمس أواق، والثانية: إيجابها في ذلك المقدار].
ونصاب زكاة المال عشرون مثقالًا من الذهب، لما روي عن علي رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ -يَعْنِي- فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ» أخرجه أبو داود في "سننه".
وهو بالتقدير المعاصر 85 جرامًا من الذهب عيار 21، إذ المثقال هو الدينار، ووزن الدينار اتِّفاقًا 4.25 جرامات، فالعشرون مثقالًا إذًا تساوي 85 جرامًا من الذهب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزكاة الإفتاء دار الإفتاء رضی الله
إقرأ أيضاً:
يوم عاشوراء .. دار الإفتاء تكشف عن سنة نبوية ثابتة ومجمع عليها بين الفقهاء
مع حلول شهر المحرم اليوم الخميس، وبدء العد التنازلي لصيام يومي تاسوعاء وعاشوراء لما لهما من فضل عظيم، أعادت دار الإفتاء المصرية التذكير بسنة عظيمة يغفل عنها البعض، وهي التوسعة على الأهل والعيال في يوم عاشوراء.
وقد ورد إلى دار الإفتاء سؤال من أحد المواطنين يستفسر فيه عن حكم هذه التوسعة، مشيرًا إلى أن البعض يشكك في مشروعيتها وينكر وجود أصل شرعي لها.
وردًا على هذا، أوضحت الدار عبر موقعها الرسمي أن التوسعة على الأهل في هذا اليوم المبارك ليست فقط ثابتة، بل هي سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن صحابته الكرام والسلف الصالح من بعده، وأن العمل بها جرى عليه جمهور الأمة في مختلف العصور والبلدان.
وشددت الدار على أن فقهاء المذاهب الأربعة جميعهم أكدوا على استحباب هذه السنة دون خلاف ، واستشهدت بكلام الحافظ العيني الحنفي في كتابه "نخب الأفكار" حيث وصف يوم عاشوراء بأنه يوم عظيم معلوم القدر عند الأنبياء، وأن النفقة فيه مباركة ويخلفها الله عز وجل، كما نقل حديث جابر رضي الله عنه في هذا السياق.
كما أوردت دار الإفتاء ما قاله ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" حيث أكد أن حديث التوسعة في عاشوراء حديث ثابت وصحيح، وهو ما أيّده الحافظ السيوطي أيضًا.
وفي السياق ذاته، ذكر الإمام ابن العربي المالكي في شرحه على موطأ مالك أن التوسعة في هذا اليوم مخلوفة، أي أن الله يعوض صاحبها ويبارك له فيها، بشرط أن تكون النية خالصة لوجه الله تعالى، وأن الله تعالى يضاعف النفقة عشر مرات.
وأكدت دار الإفتاء أن من ينكر هذه السنة خالف ما عليه جمهور العلماء وعمل الأمة، وأن التوسعة على الأهل في يوم عاشوراء سُنة عظيمة ومحببة، ومظهر من مظاهر الرحمة والبركة في هذا اليوم المبارك، الذي نجّى الله فيه نبيه موسى عليه السلام، وخصّه النبي محمد ﷺ بمزيد من الفضل والصيام.