قالت دار الإفتاء المصرية، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فرضها الله عز وجل على المسلمين في أموالهم إذا بلغت النصاب الشرعي، وحال عليها الحول، وكانت خاليةً من الدَّيْن فاضلة عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة بيته وأولاده ومن تلزمه نفقته، والقدر الواجب إخراجه من المال حينئذٍ هو ربع العشر 2.5% اتِّفاقًا.

الإفتاء توضح حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء خلال الصلاة الإفتاء توضح حكم ارتداء السلسلة الفضة للرجل

وأضافت دار الإفتاء، أن القدر الواجب إخراجه من المال حينئذٍ هو ربع العشر 2.

5% اتِّفاقًا، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه المتقدِّم. ينظر: "بدائع الصنائع" للعلامة الكاساني الحنفي (2/ 18، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح مختصر خليل" للعلامة الخرشي المالكي (2/ 177، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للعلامة النووي الشافعي (6/ 2، ط. دار الفكر)، و"الكافي في فقه الإمام أحمد" للعلامة ابن قدامة المقدسي الحنبلي (1/ 405، ط. دار الكتب العلمية).

المقصود بالزكاة

وأوضحت دار الإفتاء، أن الزكاة عبارةٌ عن إيجاب طائفةٍ من المال في مالٍ مخصوص لمالكٍ مخصوص، ومن أنواعها زكاة المال ويشترط لوجوبها: أن يبلغ المال نصابًا وأن يمضي عام هجري كامل عليه من بلوغه النصاب، وزاد بعض الفقهاء أن يكون فائضًا عن حاجة المزكي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته.

ودليل كون مضي الحول شرطًا لإيجاب الزكاة: ما روته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى".

وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ» أخرجه الترمذي في "سننه".

وكون بلوغ النصاب شرطًا لإيجاب الزكاة: ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» أخرجه الشيخان.

يقول العلامة ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (3/ 445، ط. مكتبة الرشد): [في قوله: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» فائدتان: إحداهما: نفى الزكاة عمَّا دون خمس أواق، والثانية: إيجابها في ذلك المقدار].

ونصاب زكاة المال عشرون مثقالًا من الذهب، لما روي عن علي رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ -يَعْنِي- فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ» أخرجه أبو داود في "سننه".

وهو بالتقدير المعاصر 85 جرامًا من الذهب عيار 21، إذ المثقال هو الدينار، ووزن الدينار اتِّفاقًا 4.25 جرامات، فالعشرون مثقالًا إذًا تساوي 85 جرامًا من الذهب.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الزكاة الإفتاء دار الإفتاء رضی الله

إقرأ أيضاً:

والي الجزيرة يدعو الزكاة للإسهام في إخراج الفقراء والمساكين من دائرة الفقر للإنتاج

دعا الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة ديوان الزكاة بمحلية مدني الكبرى للتوسع في تقديم المشاريع الإنتاجية للإسهام في إخراج الفقراء والمساكين من دائرة الفقر إلى دائرة الإنتاج.وأڜاد الوالي لدى تلقيه بمكتبه صباح الاثنين تهاني عيد الأضحى المبارك من وفد ديوان الزكاة بمحلية مدني برئاسة الأستاذ البدري عطا المنان مدير الديوان بالمحلية بدور ديوان الزكاة في دعم النازحين والعائدين للولاية .من جانبه إستعرض مدير الديوان بالمحلية إسهامات الزكاة في دعم العلاج وكافة المصارف الأخرى، معلناً أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من البرامج الرامية لدعم الأسر الفقيرة والتوسع في المشاريع الإنتاجية ضمن خطة الديوان للعام الحالي .سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • الإفتاء توضح ضوابط ممارسة الألعاب الإلكترونية
  • النصيحة والتوجيه.. الإفتاء توضح أساليب الإصلاح في الحياة الزوجية
  • هل يجب إعادة الصلاة بعد أدائها بسرعة؟.. الإفتاء توضح الحكم
  • الإفتاء توضح أفضل وقت لأذكار المساء.. اغتنم فضلها العظيم
  • هل يجوز صرف أموال الزكاة والصدقات على مرضى الجذام؟.. دار الإفتاء تديب
  • والي الجزيرة يدعو الزكاة للإسهام في إخراج الفقراء والمساكين من دائرة الفقر للإنتاج
  • متى ينتهي وقت صلاة الضحى في مصر؟.. الإفتاء توضح
  • كيف أجيب على سؤال أين الله؟.. الإفتاء توضح الرد الشرعي
  • مدى صحة مقولة اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه.. الإفتاء توضح
  • لماذا سُمِّي سيدنا جبريل عليه السلام بالروح القدس؟.. الإفتاء توضح