ضبط شخص لقيامه بالتعدي على أرض وإنشاء مصنع لإنتاج المخصبات مجهولة المصدر بالجيزة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الاشخاص لقيامه بالتعدى على أرض زراعية وإنشاءمصنع لإنتاج المخصبات الزراعية مجهولة المصدر بالجيزة.
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مصنع) بالتعدى على قطعة أرض زراعية بالتبوير العمدى وإنشاء مصنع "دون ترخيص" لإنتاج المخصبات الزراعية المغشوشة والمصنعة من مواد مجهولة المصدر وغير صالحة بدائرة مركزشرطة العياط بالجيزة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع وأمكن ضبط مالكه وعُثر بداخل المصنع على ( 71طن مواد خام ومنتج نهائى لمخصبات زراعية مغشوشة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر والتركيب ودون بيانات ولا تعد من المخصبات الزراعية – الأدوات والأجهزة المستخدمة فى نشاطه الإجرامى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجيزة مجهولة المصدر
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة الجيزة.. تعرف على عقوبة غش الأسمدة في مصر
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بإدارة مصنع بدون ترخيص لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية وبحوزته 342 طن مواد خام وأسمدة مغشوشة وغير صالحة للإستخدام الزراعى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة) بإدارة مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة ، لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر .
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع وأمكن ضبط المدير المسئول، وبحوزته ( 281 طن مواد خام مغشوشة ومجهولة المصدر - 61 طن منتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعى- كميات من الأدوات المستخدمة فى التصنيع - كمية كبيرة من الشكائر الفارغة مدون عليها اسم شركة وهمية).
عقوبة غش الأسمدة في مصرحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
(1) ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
(2)حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
(3)نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
(4)عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".