وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018. 

وتضمنت الطلبات تعاقد وزارة الصحة والسكان بالإنابة مع (وزارة الإسكان/ الجهاز المركزي للتعمير)؛ لتطوير وانشاء بعض المشروعات الخاصة بوزارة الصحة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى طلب وزارة الموارد المائية والري الموافقة على التعاقد مع إحدى الجهات المعنية؛ لتنفيذ عمليات حراسة وتأمين وصيانة المحركات والمعدات وتشغيل الآبار ومحطات الرفع بالتجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء.

كما وافق المجلس على طلب وزارة الإسكان (صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري) التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع (مصنع الإلكترونيات) لتنفيذ مشروع الدعم الفني والصيانة لأحد برامج الوزارة المتعلقة بمنظومة دعم العائد للتمويلات العقارية الممنوحة، بالإضافة إلى بوابة خدمات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها.

ونص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية الخاضعة لمختلف جهات الولاية من خلال "منصة مصر الصناعية الرقمية"، أو من خلال الطلبات التي تقدم من ذوي الشأن إلى الوزير المختص بشئون الصناعة، بهدف إقامة مشروعات صناعية طبقاً للأنشطة المستهدفة بالدولة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.

وتضمن مشروع القرار تنظيماً للضوابط والإجراءات المتعلقة بالتصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي.

ففيما يتعلق بإقامة المشروعات الصناعية، نص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي لهذا الغرض، إما بنظام تملك الأراضي الصناعية، مع تحديد أسلوبين لسداد قيمة الأرض، بأسعار حددها مشروع القرار، أو بنظام حق الانتفاع، وتحديد المقابل السنوي لذلك.

ويحظر على المخصص له؛ سواء بنظام البيع أو حق الانتفاع، إجراء أي تصرف ناقل للملكية أو التنازل عن حق الانتفاع على الأراضي الصناعية إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض أو أي مبالغ مستحقة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يحظر على المخصص له الأرض تغيير نشاطها إلا بعد استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن سنة، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

أما فيما يتعلق بنظام المطور الصناعي، فيكون التصرف في الأراضي الصناعية بهذا النظام، وفقا للإجراءات والضوابط بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ولائحته التنفيذية، وطبقاً لنموذج عقد المطور الصناعي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع تحديد أنظمة سداد قيمة الأرض، والمبالغ المستحقة.

ويجوز للمخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك، أثناء سريان مدة حق الانتفاع، وذلك بشروط تشمل مرور ثلاث سنوات على الأقل من إقامة المشروع، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي والبدء في التشغيل، بالإضافة إلى سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجاري بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع.

وحدد مشروع القرار قائمة أسعار التصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي، في المناطق المختلفة بالمحافظات، طبقا لجهة تبعيتها، واستخداماتها، وحق الانتفاع السنوي.

ونص مشروع القرار على أن تسري الأسعار الواردة بهذا القرار على التعاقدات التي تتم اعتباراً من تاريخ ١ يوليو ٢٠٢٥ وحتى تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٦، ويستثنى من ذلك، التخصيصات التي تمت قبل العمل بأحكام هذا القرار، وكذلك طلبات التخصيص السابق تقديمها بطرح الخريطة الاستثمارية (الطرح العاشر).

طباعة شارك المشروعات الصناعية الأراضي الصناعية اجتماع الحكومة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المشروعات الصناعية الأراضي الصناعية اجتماع الحكومة الهیئة العامة للتنمیة الصناعیة المشروعات الصناعیة المطور الصناعی مشروع القرار حق الانتفاع القرار على

إقرأ أيضاً:

"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية - عاجل

أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة ضبط مخالف بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة داخل محمية طويقتعديل الفئات الوظيفية لـ 3808 من منسوبي المساجد بالمملكةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.

مقالات مشابهة

  • أزمات متلاحقة تضرب الزمالك.. من سحب الأراضي إلى رحيل الأجانب وتجميد مشروع مطروح
  • ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • نهاية الكمسري في القاهرة.. بدء التشغيل التجريبي لمنظومة الدفع الإلكتروني في الحافلات العامة
  • ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو
  • الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
  • "النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية
  • "النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية - عاجل
  • اجتماع لمناقشة التنسيق بين مكتب الأوقاف وهيئة الأراضي بمحافظة صنعاء
  • الحكومة توافق على 14 قرارا خلال اجتماعها الأسبوعي.. تعرف عليها
  • الإصلاح الزراعي: إزالة 145 حالة تعد على الأراضي خلال شهر