قسنطينة: مسبوق قضائيا يقتل ابنتيه بعد أن قتل أمهما
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أقدم مسبوق قضائيا ينحدر من حي بكيرة في قسنطينة على جريمة قتل شنعاء راحت ضحيتها ابنتاه البالغتان من العمر 26 و 18 سنة. بعدما قام بقتل زوجته منذ سنوات ودخل على إثر ذلك الى السجن.
تفاصيل القضية، حسب مصادر مطلعة للنهار، تفيد بأن الجاني خرج من السجن منذ مدة قصيرة. قبل أن يعيد ابنتيه اللتين كانتا تقيمان عند جدتهما.
فيما لا يزال الجاني على قيد الحياة ويوجد في العناية المركزة بالمستشفى الجامعي بن باديس.
للإشارة، الجاني يبلغ من العمر حوالي 55 سنة، وقد عثر عليه في السكة الحديدية يعاني من إصابات متفاوتة الخطورة. نقل على إثرها إلى العناية المركزة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الشيخ خالد الجندي: قاعدة الضرر يزال مفتاح استقرار المجتمع
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن من أعظم قواعد الشريعة الإسلامية التي نحتاج إليها اليوم في كل نواحي حياتنا هي القاعدة الفقهية: "الضرر يزال"، مشيرًا إلى أن معنى القاعدة أن أي ضرر يجب رفعه وإزالته، بل ويجب العمل على منعه قبل أن يقع.
وأضاف الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن هذه القاعدة تمنع الإنسان من أن يسبب أذى للآخرين، فهي دعوة لحياة متوازنة آمنة، لا يُؤذى فيها الجار ولا يُزعج فيها الساكن، ولا تُغتصب فيها الحقوق، ولا تُهدر فيها الكرامات، مؤكدًا أن تطبيق هذه القاعدة كفيل بالقضاء على كثير من مظاهر الفوضى والتعدي، مثل رفع الصوت في المنازل، أو إقامة الصوانات في الطرقات، أو الغش، أو دفع الرشوة، أو التلاعب في أسعار السلع.
وأوضح الشيخ خالد الجندي أن هذه القاعدة لا تقتصر فقط على منع الضرر عن الآخرين، بل تشمل أيضًا منع الإضرار بالنفس، مؤكدًا أن الإقدام على التدخين أو تعاطي المواد الضارة أو إيذاء الجسد بأي صورة يدخل في باب "الضرر الذي يجب إزالته"، فضلًا عن الضرر الواقع من بعض الورش التي تُقام داخل مناطق سكنية وتسبب إزعاجًا للناس.
واستشهد الشيخ خالد الجندي بعدد من الأدلة الشرعية التي تدعم هذه القاعدة، منها قول الله تعالى: "ولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا" (البقرة: 231)، "ولا تضرهن لتضيقوا عليهن" (الطلاق: 6)، و"لا تُضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده" (البقرة: 233).
كما أشار إلى الحديث النبوي الشريف: "لا ضرر ولا ضرار"، مؤكدًا أنه حديث صحيح الإسناد، وهو أصل من أصول رفع الأذى في الشريعة.