ألعاب القوى يشكل لجانه للفترة القادمة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
عمان: شكل الاتحاد العماني لألعاب القوى لجانه العاملة للفترة القادمة بعد التشكيل الجديد للمجلس الحالي والذي يستمر لمدة أربع سنوات برئاسة سعيد بن محمد الحجري رئيس مجلس الإدارة، وعلي عبدالله المرزوقي نائبا للرئيس، حيث شهد الاجتماع الأول للمجلس تشكيل اللجان العاملة.
وترأس سعيد بن محمد الحجري لجنة المنتخبات، وعلي بن عبدالله المرزوقي نائبا لرئيس اللجنة، مع عضوية كل من: محمد بن سالم الشكيلي، والخبير الفني بالاتحاد، وأميرة بنت حمد النيرية عضوة ومقررة.
أما لجنة التطوير الفني فقد ترأسها هادي بن مسلم العلوي، وعلي بن عبدالله المرزوقي نائبا للرئيس، وعضوية كل من: أحمد بن عبدالله الظهوري، والخبير الفني بالاتحاد، والدكتورة سميحة عمارة، وبثينة بنت عيد اليعقوبية، وفيصل بن عثمان البلوشي عضوا ومقررا.
وفي اللجنة الرياضية النسائية تم ترشيح نورة بنت سالم البلوشية رئيسا، وبثينة بنت عيد اليعقوبية نائبا للرئيس، وعضوية كل من: علياء الزيدية، ونور الرواحية وشوق الكثيرية. أما اللجنة القانونية، فتم اختيار هلال بن حمد المسروري رئيسا، وياسر بن عبدالله السناني نائبا للرئيس. وفي لجنة شؤون أوضاع اللاعبين والطب الرياضي تم ترشيح محمد بن سالم الشكيلي رئيسا، وعبدالله بن سعيد الصولي نائبا للرئيس، وعضوية كل من: ماجد بن خديم المقبالي، وسندسى بنت إسحاق بن حميد النعمانية.
وفي لجنة الحكام تم اختيار أحمد بن عبدالله الظهوري ليكون رئيسا، وعبدالله بن حميد الذهلي نائبا للرئيس، وعضوية كل من: وليد بن درويش السعدي، وموزة بنت مصبح الجابرية. أما لجنة التسويق والإعلام، فتم الاتفاق على سعيد بن محمد الحجري رئيسا، وعلي بن عبدالله المرزوقي نائبا للرئيس، على أن تتم إضافة بعض الأعضاء في جميع اللجان لاحقا وفق الحاجة.
كما تمت كذلك مناقشة تحديد أعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد، حيث تم الاتفاق بالإجماع على تشكيل أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد برئاسة رئيس الاتحاد وعضوية كل من نائب الرئيس والأمين العام وأحمد الظهوري. كما تمت كذلك مناقشة التوصيات المرفوعة من لجنة الرياضيين وإحالتها على رؤساء اللجان للاطلاع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: نائبا للرئیس وعبدالله بن بن محمد
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع