تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت نيابة التبين و15 مايو، إحالة عنصر إجرامي، للمحاكمة الجنائية، بتهمة الإتجار في مادتي الحشيش والآيس بدائرة قسم شرطة التبين.

وكانت أمرت النيابة العامة بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم، للمعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، لتحليلها وبيان عما إذا كانت مدرجة بجداول قانون المخدرات من عدمه.

ونجحت قوة أمنية في ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة التبين ، وبحوزته كمية لمخدرى "الحشيش والآيس"– فرد خرطوش.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: 15 مايو الاتجار في المواد المخدرة ضبط عنصر إجرامي طب الشرعى

إقرأ أيضاً:

عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص

أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو. 

نص أمر الإحــــالة 

أرض الزمالك كلمة السر.. تطور عاجل في بلاغ مرتضى منصور ضد مجلس إدارة القلعة البيضاء

جاء بأمر الإحالة أن المتهم  هتك عرض المجني عليهما  بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما و باغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك هتك عرض طالبتين عين شمس مسئول أمن مترو الأنفاق خط مترو الأنفاق الثالث

مقالات مشابهة

  • مخدرات بقيمة 99 مليون جنيه .. تفاصيل مداهمة الشرطة لبؤر إجرامية بالفيوم
  • إحالة المتهمين بـ فقء عين صاحب سيارة ملاكي بشماسة للجنايات - خاص
  • القبض على أخطر تاجر أسلحة ومخدرات في قوص
  • الداخلية: مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط نصف طن مخدرات بقيمة 99 مليون جنيه
  • ضبط تاجر مخدرات بحوزته 15 قطعة حشيش في الأبرق
  • أمن قنا يضبط تاجر مخدرات وسلاح بقوص
  • تفاصيل إحالة عامل للجنايات بعد اتهامه باحتجاز زوجته وتعذيبها بالطالبية
  • سائق محافظ الدقهلية في الكلبش بمخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه.. القصة الكاملة
  • عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص
  • المؤبد لعاطل يتاجر في المواد المخدرة بشبرا الخيمة