شهادة صلاحية ومستندات ترخيص.. تعديلات جديدة على لائحة قانون البناء الموحد
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، فيما يتعلق بإجراءات إصدار تراخيص البناء وشهادة صلاحية الموقع.
وشملت التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، نصوص المواد 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، والمضافة إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021.
تحدد المادة 110 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الإجراءات اللازمة للحصول على بيان صلاحية الموقع للبناء، وهي:
- تقديم الطلب: يتعين على المواطن تقديم طلب إلى المركز التكنولوجي المختص للحصول على بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ويجب أن يتضمن الطلب:
1- العنوان: تحديد عنوان الموقع وحدوده.
2- الكروكي: رسم كروكي يوضح الموقع والطرق المؤدية إليه.
3- المستندات المرفقة: (صورة من بطاقة الرقم القومي لطالب البيان - إيصال يُظهر سداد الرسوم المستحقة لإصدار بيان الصلاحية - الرفع المساحي للقطعة - يجب على المركز إعطاء طالب البيان ما يُفيد استلام الطلب يوم التقديم).
- إجراءات المركز التكنولوجي: يقوم المركز التكنولوجي المختص بما يلي:
1- إعداد الرفع المساحي: يتم إعداد الرفع المساحي لقطعة الأرض بواسطة جهة مساحية معتمدة، مثل إدارة المساحة العسكرية أو مديرية المساحة أو مركز شبكات المرافق بالمحافظة أو وحدة المتغيرات المكانية.
2- إرسال الطلب: إرسال الطلب ومرفقاته والرفع المساحي إلى الإدارة المختصة بالجهة الإدارية.
- إصدار بيان الصلاحية: تلتزم الجهة الإدارية بإصدار بيان الصلاحية وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية للمنطقة، أو بيان بالموانع، في مدة أقصاها 5 أيام من تاريخ ورود الرفع المساحي، ويتم إرسال بيان الصلاحية إلى المركز التكنولوجي المختص لتسليمه للمواطن.
متطلبات تقديم طلب الترخيصتحدد المادة 112 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون البناء المستندات والإجراءات المطلوبة عند تقديم طلب الترخيص. إليك تفاصيل هذه المتطلبات:
تقديم الطلبيُقدَّم طلب الترخيص إلى المركز التكنولوجي المختص بواسطة المهندس أو المكتب الهندسي، باستخدام النموذج المرفق باللائحة.
المستندات المطلوبةيجب أن يرفق الطلب بالمستندات التالية:
- دليل ملكية الأرض: (مستندات تثبت ملكية الأرض التي يُطلب الترخيص بشأنها).
- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للشخص الذي سيصدر الترخيص باسمه.
- يجب أن يحضر المالك أو من يمثله قانونيًا لتفويض المهندس أو المكتب الهندسي لاستكمال إجراءات استخراج الترخيص.
- تقديم شهادة صلاحية الأعمال للترخيص، وفقًا للنموذج المرفق، مع إرفاق صورة من بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، الموقع من المهندس أو المكتب الهندسي.
- تقديم 3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي.
- وثيقة التأمين (إن وجدت)، ففي حالة المباني التي تخضع لوثيقة التأمين وفقًا للمادة 46 من القانون، يتعين تقديم وثيقة التأمين مع نسخة من الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء.
تتضمن المادة 117 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون البناء مجموعة من الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها عند التقدم للحصول على ترخيص بناء. إليك أهم النقاط الواردة في المادة:
التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسييجب على المالك أو من يمثله قانونًا التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي لإعداد ملف الترخيص.
إعداد مستندات الترخيصيقوم المهندس أو المكتب الهندسي بإعداد الرسومات والمستندات اللازمة للترخيص.
مسؤولية المهندسيُعتبر المهندس أو المكتب الهندسي مقدم الترخيص مسؤولًا عن سلامة المستندات المرفقة بطلب الترخيص وأعمال التصميم، وضمان مطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية.
تقديم الطلبيُقدّم المهندس أو المكتب الهندسي الطلب إلى المركز التكنولوجي المختص مصحوبًا بجميع المستندات والرسومات المطلوبة، بالإضافة إلى إيصال سداد الرسوم.
استلام الطلبيلتزم المركز التكنولوجي باستلام ملف الترخيص وتدوين المستندات، وإعطاء الملف رقم تسلسلي مؤرخ، مع تسليمه للإدارة المختصة خلال يومين من تاريخ التقديم.
مراجعة الملفتقوم الإدارة المختصة بمراجعة وفحص ملف الترخيص والتأكد من استيفاء جميع المستندات والرسومات خلال 12 يومًا.
إحالة الملف للجنة الفحصيتم إفادة المركز التكنولوجي بالموافقة على الرسومات، ليقوم بإحالة الملف للجنة الفحص التي تشمل ممثلين عن عدة جهات.
مراجعة لجنة الفحصتقوم لجنة الفحص بمراجعة المستندات وتحديد الرسوم المطلوبة، وإيداع محضر الاجتماع في ملف الترخيص خلال 10 أيام.
اعتماد الترخيصتعتمد الجهة الإدارية شهادة صلاحية الأعمال للترخيص وتصدر الترخيص خلال يومين من تاريخ استلام الملف من اللجنة.
إعادة الملف للاستيفاءإذا لم يتم استيفاء المستندات، يُعاد الملف إلى المركز التكنولوجي خلال أسبوع، مع بيان الاستيفاءات المطلوبة.
الرفض والإعادة:
يُرفض الطلب في حالة عدم اكتمال الاستيفاءات، مع حق مقدم الطلب في إعادة التقدم أو التظلم.
إجراءات خاصة للمباني العالية:
بالنسبة للمباني التي تتجاوز دور أرضي وأربعة أدوار، يُحال الملف إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال يومين.
تشكل هذه الإجراءات إطارًا تنظيميًا يهدف إلى تسهيل وتحسين عملية إصدار تراخيص البناء في مصر، وضمان سلامة الأعمال وتوافقها مع الاشتراطات المعمول بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تراخيص البناء قانون البناء الموحد شهادة صلاحية الموقع اللائحة التنفيذية لقانون البناء اللائحة التنفیذیة لقانون البناء صلاحیة الموقع الرفع المساحی ملف الترخیص طلب الترخیص
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.
المادة الأولىيُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون
رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
مادة (5):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة الثانية
تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.