نور النبوي عن دوره في مسلسل «6 شهور»: بذلت فيه مجهود كبير
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
يستعد الفنان الشاب نور النبوي، لعرض مسلسله الجديد «6 شهور» عبر منصة WATCH IT، خلال الفترة المقبلة.
وكشف نور النبوي في بيان صحفي عن دوره خلال في المسلسل قائلا:: «من أكثر الأدوار التي بذلت فيها مجهودًا كبيرًا وعملت على كل كلمة وتفصيلة فيه بالتعاون مع كل القائمين عليه».
وفي وقت سابق كانت منصة WATCH IT، أعلنت عن البوستر الرسمي للعمل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلقت عليه: «أخيرًا اللي كلنا كنا مستنينه وصل».
يعد مسلسل 6 شهور، أولى البطولات المطلقة لـ نور النبوي، وينضم له عدد من نجوم الفن أبرزهم نور إيهاب، ومجدى بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة، والعمل من تأليف عمرو أبو زيد و أحمد هشام، وإخراج مصطفي سولي، ومشرف عام مصطفى العوضي، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.
قصة مسلسل 6 شهور، تدور في إطار من التشويق والاثارة حيث سيكون لكل حلقة نجم متواجد في الأحداث ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 10 حلقات.
اقرأ أيضاًwatch it تطرح البوستر الرسمي لـ مسلسل «6 شهور» بطولة نور النبوي (صورة)
كواليس مسلسل 6 شهور.. موعد العرض والقنوات الناقلة
قبل عرضه.. watch it تشوق الجمهور لـ مسلسل «6 شهور» بطولة نور النبوي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مسلسل مسلسلات رمضان مسلسلات مسلسل نور النبوي الجديد مسلسل 6 شهور نور النبوي في مسلسل 6 شهور 6 شهور مسلسل 6 شهور لـ نور النبوي مسلسل 6 شهور نور النبوی
إقرأ أيضاً:
النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
أقر مجلس النواب حصول المرأة على إجازة وضع 4 شهور لمدة ثلاث مرات بمشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 53 وأصلها 52 للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما وافق المجلس على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.