أمين الفتوى بدار الإفتاء: «السحر» لن يعطل الزواج لأنه رزق من الله
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول: «أختى كل ما يجى لها عريس الجوازة لا تتم.. وهل ممكن حد يعمل لها سحر بتعطيل؟».
الزواج رزق من اللهوقال «فخر»، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «في الحقيقة، الزواج رزق من الله سبحانه وتعالى، يأتي في وقته ومع الشخص المناسب، يمكن أن تكون هناك مشاعر قلق حول ما إذا كان هناك شيء يؤثر على فرص الزواج، ولكن يجب أن ندرك أن هذه الأمور تتعلق بتقدير الله».
وأوضح أن الزواج مثل أي رزق آخر، يأتي مع الوقت، علينا أن نشغل أنفسنا بذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاوة القرآن، مشددًا على أن هذه الأفعال تُعد من الأمور التي تجلب الخير والبركة في حياتنا، مؤكدًا على أنه يجب ألا نفكر في الأمر بشكل سلبي، وعلينا أن نتجنب التصور بأن هناك شخصًا ما قد تسبب في عمل سيئ، فالجمال يُعتبر مسألة نسبية، وما يراه شخص جميلًا قد لا يراه آخر كذلك، كما أن بعض الأشخاص قد يشعرون بالقلق من الارتباط بفتاة جميلة جدًا، وهذا أيضًا يؤثر على مواقفهم.
لا يجب التسليم بالسحروتابع: «يجب علينا أن نتقبل أن الزواج رزق من الله، فعندما يأتي الوقت المناسب، ستحصل على نصيبها، كما أن هناك حالات قد تجعل الناس يرون الأمور بشكل مختلف، ويجب أن نتذكر أن هذا لا يعكس شيئًا سلبيًا.. في حال كان هناك حديث عن «سحر» أو «عمل» علينا أن نتذكر أن المخرج من كل ذلك هو ذكر الله، وكثرة العبادة، والالتزام بالطهارة، إذا سلمنا عقولنا لفكرة أن كل شيء يعتمد على السحر، فإننا ندخل في دوامة يصعب الخروج منها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سحر الزواج الإفتاء دار الإفتاء رزق من الله
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح ضوابط بيع المحرمات والسلع ذات الاستخدام المزدوج في الشريعة
ناقش الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مسألة فقهية دقيقة تتعلق بما يجوز بيعه شرعًا وما يحظر، مبيّنًا أن الشريعة الإسلامية تفرّق بوضوح بين الأشياء المحرّمة لذاتها، وتلك التي يختلف حكمها حسب الغرض من استخدامها.
وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح الشيخ شلبي أن بعض السلع مثل الخمر ولحم الخنزير تدخل في دائرة التحريم الذاتي، فلا يجوز بيعها أو شراؤها مطلقًا، مهما كانت نية من يتعامل معها، لأن حرمتها نابعة من ذاتها، لا من طريقة استخدامها.
وأشار إلى أن بعض الأحكام الشرعية قد تتغير بتغير الصفات، موضحًا أن المواد المسكرة مثلًا إذا تحولت بفعل طبيعي إلى مواد نافعة كالخل، خرجت من حكم النجاسة ودخلت في دائرة الطهارة، وبالتالي يجوز بيعها والتعامل بها.
أما بالنسبة للأدوات التي يمكن استخدامها في الخير أو الشر، مثل الأسلحة البيضاء، فحكم بيعها يتوقف على نية المشتري ومدى وضوح غرضه، فإذا ثبت أن الاستخدام سيكون في معصية، وجب الامتناع عن البيع، أما إذا لم يُعرف الغرض أو لم يظهر ما يثير الشك، فلا إثم على البائع.
واختتم الشيخ شلبي حديثه بالتأكيد على أن أحكام البيع في الإسلام لا تنحصر في تبادل المنافع المادية، بل تقوم على أسس تحمي المجتمع من الانزلاق نحو الفساد، وتضع ضوابط دقيقة حتى للأشياء التي قد تبدو محايدة، لكنها قد تتحول إلى أدوات ضرر إن غاب عنها التأطير الشرعي.