حاميها حراميها.. سائق يستولي على تبرعات مؤسسة خيرية في الأزبكية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على سائق سيارة تابعة لإحدى المؤسسات الخيرية، على خليفة اتهامه بالاشتراك مع آخرين -تم ضبطهم-، لسرقتهم مبلغ مالي بمنطقة الأزبكية.
وفي التفاصيل، تم ضبط سائق سيارة لدى صاحب إحدى المؤسسات الخيرية، بدائرة قسم شرطة الأزبكية، لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالي، كان من المقرر تسليمه لإحدى المؤسسات الخيرية الأخرى إلا أنه لم يقم بذلك أو العودة بالسيارة.
وتم بإرشاده ضبط السيارة وجزء من المبلغ المالي المستولى عليه لدى أحد أصدقائه سيئ النية، مقيم بمحافظة المنوفية، وكذا ضبط باقي المبلغ لدى سائق، مقيم بمحافظة الغربية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.
اقرأ أيضاًدهسه «لودر».. مصرع طفل بحادث مروع في كرداسة
التصريح بدفن جثة مسن توفي في حريق شقة بأكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع مديرية أمن القاهرة حوادث تبرعات الأزبكية حاميها حراميها
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء متطوعين الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات؟
أصدرت دار الإفتاء المصرية توضيحًا مهمًّا حول حكم إطعام المتطوعين العاملين داخل الجمعيات الخيرية من أموال الصدقات، وهي قضية تُثار كثيرًا داخل المؤسسات المعنية بالعمل الأهلي، مع اتساع أنشطتها وزيادة اعتمادها على المتطوعين.
مصارف محددة لا يجوز تجاوزهاأكدت دار الإفتاء أن الأصل الشرعي في أموال الزكاة أنها تُصرف فقط على الأصناف الثمانية المنصوص عليها في القرآن الكريم، مثل الفقراء والمساكين والعاملين عليها وغيرهم، وبالتالي لا يجوز صرف الزكاة لإطعام المتطوعين أو غيرهم ممن لا يندرجون ضمن هذه المصارف.
باب واسع يشمل المتطوعينأما صدقة التطوع، فأوضحت الإفتاء أن بابها أوسع بكثير من الزكاة؛ إذ يجوز إخراجها للفقراء وغير الفقراء، ولمن يعملون في خدمة الخير، ولغيرهم من المستفيدين، ومن هنا جاء الحكم الشرعي الواضح:يجوز شرعًا استخدام صدقات التطوع لإطعام المتطوعين بالجمعيات الخيرية.
وأكدت دار الإفتاء أن هذا العمل مطلوب شرعًا، استنادًا لقول الله تعالى:﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾– وهو توجيه صريح إلى دعم كل من يشارك في أعمال الخير.
شروط وضوابط لابد من مراعاتهاوضعت دار الإفتاء عدة ضوابط أساسية تضمن سلامة هذا التصرف، أبرزها:
أن تكون الأموال المستخدمة صدقات تطوعية وليست زكاة مفروضة.
ألا تكون هذه الصدقات قد خصصها المتبرعون — عند إخراجها — لمصارف معينة تختلف عن هذا الاستخدام.
ضرورة احترام نية المتبرع فيما يتعلق بتحديد وجه الإنفاق.
تعزيز العمل التطوعي دون الإخلال بالأمانةاعتبرت دار الإفتاء أن توفير وجبات للمتطوعين من مال الصدقات يعزز نشاط الجمعيات ويقوّي قدرتها على تنفيذ برامجها، بشرط الالتزام بالجانب الشرعي والمالي للحفاظ على الثقة بين المتبرعين والمؤسسات.
وتُمثّل هذه الفتوى دعمًا مباشرًا للمتطوعين الذين يساهمون بوقتهم وجهدهم في خدمة المجتمع، وتؤكد في الوقت ذاته ضرورة عدم الخلط بين الزكاة المفروضة والصدقات التطوعية.