أبو شقة: توجيهات القيادة السياسية بإلغاء اشتراطات البناء استجابة لمطالب المواطنين
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
وجه المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ؛ الشكر إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على ما قامت به من دراسة وبحث يتسم بالفنية والخبرة الفائقة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء.
وقال أبوشقة في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة تعديلات المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بعد إطلاعي على مشروع القانون وما انتهت إليه اللجنة من دراسة وبحث ونتيجة أوافق من حيث المبدأ على ما انتهت إليه اللجنة من رأي.
وأضاف وكيل الشيوخ أن مشروع القانون يعد من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء، كنشاط جوهري وحيوي والتي كان في انتظارها الشارع المصري لاسيما وأنها تستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك في ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية سيما وأن الاشتراطات الخاصة بالبناء التي فرضها قرار مارس 2021 كانت تضع شروطًا معقدة للغاية وعلى سبيل المثال لا الحصر البناء على 70% فقط من إجمالي الأراضي التابعة للمواطن في المدن بما ترتب عليه من مخالفات وتراجع أعمال أصحاب المهن الحرفية وأعمال البناء وأفرز الواقع العملي في تطبيق تلك الاشتراطات الخاصة بقرار مارس 2021 – سالف الإشارة –ارتفاعاً في أسعار المباني السكنية والوحدات .
وتابع: مما أدى بوزير الإسكان المهندس شريف الشربيني إلى إلغاء اشتراطات مارس 2021 بناء على توجيه من القيادة السياسية وهو ما أعلنته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وما قد يسفر عنه ذلك من تبسيط إجراءات الملكية، وتخفيض خطوات تراخيص البناء، مع إلغاء كافة الإجراءات المعقدة.
وقال: كما يُعد مشروع القانون من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء التي ينتظرها الشارع المصري، لاسيما وأنها تستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك فى ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية.
واستطرد": وتستهدف التعديلات معالجة أوجه القصور فى القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدي للأعمال المخالفة وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام وإيجاد آلية المراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.
وأضاف: وتعمل التعديلات على تحقيق مبدأ الشراكة، ومراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد فى إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، وتأتى التعديلات حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون.
وقال: ويستهدف مشروع القانون التيسير على المواطن فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، وتيسير إجراءات التراخيص، حيث وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق.
وتابع: كما أن مشروع القانون متزامناً مع القرار الجديد بإلغاء قرارات مارس 2021 له تأثيرات إيجابية متوقعة ومنها انخفاض أسعار العقارات بشكل عام مع عودة بناء وتشغيل حوالي 92 صناعة مرتبطة بصناعة العقارات، مما سيسهم في تنشيط السوق العقاري سواءً في الاستثمارات الداخلية و الخارجية بما يمثله بنسبة حوالي 20%من الناتج القومي، كما أن التعديلات للقانون 119 لسنة 2008 سيتيح عودة البناء بنسبة 100% من كامل المساحة البنائية بدلاً من 70 % هذا فضلاً عن ما أصدرته وزارة التنمية المحلية،هذا فضلا عن اختصار إجراءات التراخيص فيه من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط، وكل ما سلف سيحقق ما يصبوا إليه المواطن المصري من استقرار في السوق العقاري بإزالة المعوقات القائمة في القانون 119 لسنة 2008 باستحداثها بمواد حديثة بمشروع القانون المعروض تزامنا مع إلغاء قرارات مارس 2021.
واستكمل وكيل المجلس: موافقته على التعديلات التي تأتي بالتزامن مع قرار إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021 وهو يعكس حكمة القيادة السياسية في الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتهيئة مناخ أفضل للبناء والتنمية بعد أن أثبت الواقع العملي أن الاشتراطات التي تم إلغاؤها أثرت بشكل مباشر على المواطنين والمستثمرين، حيث وضعت قيودا صارمة على البناء في المناطق المختلفة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف البناء وتأخير العديد من المشروعات وبالتالي، فإن العودة إلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بما جاء بالمشروع من مواد مستحدثة يوفر مرونة أكبر ويساعد في تسهيل الإجراءات، وهو ما يحتاجه السوق العقاري في مصر لتحقيق نمو مستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار بهاء الدين ابو شقة وكيل مجلس الشيوخ الحكومة قانون البناء الشارع المصري مشروع القانون أعمال البناء لسنة 2008 مارس 2021
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.