تعقد لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي (24) لسنة 2018، و (187) لسنة 2020.

يأتي ذلك في ضوء قيام الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والعامة، وخاصة شبكة الطرق القومية وظهور بعض إشكاليات تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها، وما استقر عليه الرأي بين اللجنة وممثلي الحكومة أثناء المناقشات من ضرورة إجراءات تعديل تشريعي على هذا القانون بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها.

محمود فوزي يشارك في اجتماع تعليم النواب لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني ننشر مواد مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث بعد موافقة تعليم النواب

ونص القانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، على أنه من حق الحكومة نزع ملكية العقارات والأراضي من مُلاكها بعد دفع تعويض لتنفيذ مشاريع لها غرض المنفعة العامة على السكان. انحصرت التعديلات على المواد التنفيذية بالقانون، وكان أهمها للمُلاك شرطًا يُلزِم سلطات نزع الملكية بإيداع القيمة المبدئية للتعويض في حساب مصرفي حكومي يدير فائدة، ففي حالة دفع التعويض في الوقت المناسب، تحتفظ السلطة بالفائدة المتراكمة،  بينما في حالة تأخر الدفع.

يتم دفع الفائدة المستحقة للملاك المنزوعة ملكيتهم كتعويض على التأخر، كما تم تعديل صلاحية قرار النزع وزيادة مدته من سنتين إلى ثلاث سنوات، مما يمنح السلطات مزيدًا من الوقت للاستفادة من القرار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الحكومة النواب مجلس النواب لجنة الادارة المحلية للمنفعة العامة نزع الملکیة

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد تلزم جميع الأنشطة التجارية بـ«الدفع الإلكتروني» لضمان الشفافية

أصدرت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بيانًا يقضي بإلزام جميع الأنشطة التجارية والشركات والتوكيلات الملاحية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم النشاط التجاري وتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني، واستنادًا إلى التشريعات النافذة، وعلى الأخص قانون العقوبات الليبي وتعديلاته، والقانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، والنظم الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي حول الدفع الإلكتروني، والقانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري ولائحته التنفيذية، وأحكام المادة (167) من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل من يخالف الأوامر المشروعة لحفظ العدالة والنظام والسلامة العامة والصحة.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني يُعد شرطًا أساسيًا لمزاولة الأنشطة التجارية، بما في ذلك شركات التوكيلات الملاحية، مشيرة إلى أنها ستباشر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي نشاط تجاري يثبت امتناعه عن قبول الدفع الإلكتروني، بما يشمل سحب وإلغاء أذونات مزاولة النشاط.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية تبحث تعزيز التعاون مع مركز سيداري للمشروعات البيئية
  • انفراجة مرتقبة لأزمة القيد في الزمالك استعدادًا للانتقالات الشتوية
  • عاجل- الحكومة توضح حقيقة بيع المطارات المصرية: الدولة تؤكد الملكية الكاملة وتوضح أهداف برنامج الطروحات
  • الإدارة المحلية تتعامل مع 90 شكوى خلال المنخفض
  • يعلن صندوق رعاية النشء والشباب عن رغبته في إنزال المناقصة العامة رقم 1 لسنة 2025
  • مجلس النواب الأمريكي يصوت على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
  • وزارة الإدارة المحلية توجه البلديات لرفع الجاهزية للتعامل مع الحالة الجوية الخميس
  • توجيه عاجل من نقابة الأطباء بشأن تطبيق قانون المسؤولية الطبية
  • الحكومة الوطنية تبحث مع البنك الدولي خطط تطوير الاقتصاد
  • الاقتصاد تلزم جميع الأنشطة التجارية بـ«الدفع الإلكتروني» لضمان الشفافية