أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام(عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" بالتورط في تجارة المُخدرات.

اقرأ أيضاً.. قطعها بمنشارٍ وخلاط.. تفاصيل بشعة للفتك بالحسناء السويسرية

سقوط 4 عناصر إجرامية مُتورطة في تجارة المُخدرات بمطروح تحرير 165 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق

أثبتت التحريات أن المُتهمين تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها وحيازة الأسلحة النارية، ويتخذان من دائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهماالإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما(5 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"- 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين- كيلو جرام لمخدر الأفيون- كيلو جرام لمخدر البانجو- 100 قرص مخدر لعقار "تامول"- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات- سلاح أبيض – ميزان حساس).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى

(3مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشيء.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياق متصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة مُتهمٍ باستعراض القوة تجاه ضابط في دار السلام، ومعاقبته بالسجن 3 سنوات.

وشمل الحكم تغريمه مبلغ 2000 جنيه، ومصادرة السلاح الناري والأسلحة البيضاء المضبوطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية. 

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة، وأيمن بديع لبيب. 

وبحضور الأستاذ أحمد عصام الشوربجي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. 

اتهامات النيابة العامة

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع (المُتهم الثاني في أمر الإحالة) أنه وآخر سبق الحُكم عليه في يوم 25 ديسمبر 2022 بدائرة قسم دار السلام قاوما بالعنف موظف عام وهو الرائد معاون مباحث قسم شرطة دار السلام. 

وكان ذلك أثناء تأديته وظيفته إبان ضبطهما. 

وقام المُتهم الثاني بإشهار سلاح ناري وأطلق منه عياراً نارياً صوبه. 

وأشهر المُتهم الأول صوبه سلاح أبيض للثني عن ضبطهما وبلغوا من ذلك مقصدهما بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واتهمت النيابة العامة المُتهمين بأنهما أحرزا وحازا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (خرطوش)، وأحرزا وحازا ذخيرة (خرطوش) مما تستعمل على السلاح محل الاتهام السابق دون أن يكون مُرخصاً له في حيازتها أو إحرازها. 

كما أسندت لهما أنها أحرزا وحازا بغير ترخيص سلاح أبيض (سنجة وخنجر وسكين واداة رادع شخصي) بدون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو شخصية على النحو المبين بالتحقيقات. 

وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه مكن المُتهم الثاني المقبوض عليه من الهرب، بأن أشهر المتهم الأول صوب الرائد سلاحاً أبيض، وبلغ من ذلك مقصده بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

حيثيات الحكم 

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أنه بتاريخ الواقعة وحال مرور الرائد بدائرة القسم صحبة قوة من رجال الشرطة. 

وردته معلومات مفادها أن المُتهم وآخر سبق الحكم عليه طرفاً في مشاجرة مع طرف آخر، ويقوم بإعداد أسلحة نارية وبيضاء لتلك المشاجرة.

فانتقل إلى مكان التشاجر حيث شاهد المتهم بيده سلاح ناري ولدى محاولته ضبط أطراف المشاجرة قام المتهم الماثل محمد.ع بإطلاق عياراً نارياً من السلاح الناري الذي كان بيده صوبه وصوب القوة المرافقة. 

إلا أنه بادر باتخاذ ساتر له، وحال إمساكه بالمتهم الماثل واستخلاص السلاح من يده إلا أنه تمكن من الفرار بعد استخلاص السلاح الناري منه وهو عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 داخل ماسورته فارغ طلقة خرطوش.

وقد ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 كامل وسليم وصالح للاستعمال وأن الظرف الفارغ مطروقة الكبسولة وخاص بطلقة من الطلقات المستخدمة على الأسلحة الخرطوش عيار 16 وتم إطلاقها باستخدام السلاح المضبوط. 

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم على أنها اطمأنت وانتهت إلى توافر أركان الاتهام المُسند إلى المتهم على نحو ما سلف، وقد تساندت أدلة الاتهام قبل المتهم وارتكابه الواقعة. 

واطمأنت المحكمة لأقوال شاهد الواقعة والتي تأيدت بما انتهى إليه تقرير المعمل الجنائي ومؤداها ضبط المتهم مُحرزاً لسلاح ناري وتمكنه من الفرار بعد إطلاق العيار الناري. 

وانتهى تقرير المعمل الجنائي إلى صلاحية السلاح الناري المضبوط للاستخدام وتطرح المحكمة في هذا المقام إنكار المتهم أمامه لأنه وسيلة منه للدفاع عن النفس.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأجهزة الأمنية مركز شرطة الفتح مخدر البانجو کیلو جرام لمخدر النیابة العامة السلاح الناری تهم الثانی الم تهم

إقرأ أيضاً:

متى يكون الحكم واجب النفاذ في قضايا الجنح؟.. القانون يجيب

يتساءل بعض المواطنين، عن الاحكام واجبة النفاذ، خاصة وأن البعض من المحكوم عليهم فى قضايا الجنح يتفاجأون بالتعرض للحبس أو الغرامة فور صدور الحكم، رغم ان هناك درجات آخرى للتقاضي مثل الاستئناف والمعارضة الاستئنافية.

ونوضح فى التقرير الآتي الفرق بين صدور حكم واجب النفاذ فى قضايا الجنح ومتى يمكن وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاستئناف.

الحكم واجب النفاذ ؛ هو حكم صادر من محكمة أول درجة - محكمة الجنح - بيتم تنفيذه فور صدوره، حتى لو المتهم قرر يطعن عليه، حيث يتم حبس المتهم أو يقوم بدفع الغرامة قبل الفصل في الاستئناف.

ويكون الحكم واجب النفاذ، لو اصدرت المحكمة فى منطوق حكمها “النفاذ المعجل من غير كفالة أو بكفالة " ، وفي هذه الحالة ، يتم تنفيذ الحكم فورًا ما لم يدفع المتهم الكفالة، وغالبا يتم تنفيذا الحكم فورا في أحكام الغرامات والمصاريف لأن فيها حق مالي للدولة.

وفي بعض الأحكام الغيابية من الممكن ان يتم تنفيذ الحكم مباشرة، خاصة لو لم يقم المتهم بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية أو لم يتقدم بمعارضة على الحكم الصادر ضده .

ويكون الحكم غير  واجب النفاذ، فى حالة عدم ذكر المحكمة  “النفاذ المعجل” صراحة في منطوق الحكم، خاصة فى حالة صدور
الحكم  في جنحة تستوجب عقوبة بسيطة أو فيها مجال للتصالح مثل السب والقذف.

كما يتم وقف تنفيذ الحكم ، فى حالة حضور المتهم الجلسة وأعلن رغبته في الاستئناف فور النطق بالحكم، وغالبا ما تستجيب المحكمة لطلب المتهم.


وهناك طريقتين لطلب وقف تنفيذ الحكم، اولا: طلب وقف التنفيذ من محكمة الاستئناف، حيث يتقدم دفاع المتهم بالاستئناف على الحكم الصادر ضده لحين الفصل فيه، ثانيا: طلب من النيابة العامة بوقف التنفيذ مؤقتا فى حالة وجود ظروف قوية (ظروف صحية – خطر على الحياة – نزاع في الواقعة…)وفى هذه الحالة النيابة غير ملزمة بالموافقة على الطلب، لكن في بعض الحالات يتم مرعاة ظروف المتهم.



مقالات مشابهة

  • فضيحة في تشيشمة: موظف فاليه يحطم سيارة فاخرة بقيمة 7 ملايين ليرة!
  • الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه بالسوق السوداء
  • محللون: لبنان يريد نزع سلاح حزب الله لكنه لا يضمن إسرائيل
  • حملات أمنية موسعة بمديريات أمن أسيوط ودمياط وأسوان لضبط الخارجين على القانون
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه فى السوق السوداء
  • بقيمة 110 ملايين ريال.. بنك التنمية يقدّم 3716 قرضًا خلال النصف الأول
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 5 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
  • متى يكون الحكم واجب النفاذ في قضايا الجنح؟.. القانون يجيب
  • تفاصيل التحقيق مع المتهم بحيازة كمية من مخدر الفودو لترويجها بالجيزة