وزير الشئون النيابية: نسعى لتوافق قانون العمل الجديد مع المعايير الدولية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المستشار محمود فوزي، أن مشروع القانون يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل والدولة، ويتضمن قواعد قانونية آمرة تستهدف حماية حقوق العمال تمثل الحد الأدنى ولا يجوز النزول عنها أو الاتفاق على مخالفتها إلا لصالح العمال ونسعى للوصول لقانون يتفق مع المعايير الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركته ، لجنة القوى العاملة، بحضور محمد جبران، وزير العمل، وذلك لمناقشة القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وأكد فوزي، أن مشروع القانون يعطي كافة الضمانات والحقوق العمالية كحد أدنى لحقوق العمال في مصر، دون المساس بأي امتيازات أخرى ترد في قوانين أو معاهدات دولية.
وأشار "فوزي" إلى أن مشروع قانون العمل من القوانين التي تُصنف ضمن القطع التشريعية الكبرى وهو من القوانين الهامة التي تنظم العمل في القطاع الخاص، وأنه طبقاً للاتفاقيات الدولية يتعين إخضاع مثل هذه القوانين للتشاور المجتمعي، وقد قمت بحضور تلك المشاورات وكانت تضم بشكل متوازن أصحاب الأعمال والعمال والدولة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي وزير الشئون النيابية محمود فوزي محمد جبران وزارة العمل لجنة القوى العاملة
إقرأ أيضاً:
هل يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بعد مرور 30 يوم على إقراره؟.. اعرف التفاصيل
شهد اليوم الجمعة حالة من الجدل بعد انتشار بعض الأخبار بشأن بدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارا من اليوم، الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، على منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.
هذه المعلومات استندت إلى مرور 30 يوم على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون.
لمعرفة التفاصيل، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما يتم تداوله بشأن تفعيل القانون اليوم ليس دقيقا، لافتا إلى أن المدة الدستورية المحددة في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وقال الفيومي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن المدة التي نص عليها الدستور لصدور القوانين هي 30 يوما، تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ إقراره في البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
وأشار رئيس إسكان النواب إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو، وبالتالي تنتهي مدة الـ 30 يوما في 12 أغسطس، مما يعني أن هناك أسبوعين آخرين أمام الرئيس لإصدار القانون أو الاعتراض عليه.
وتوقع الفيومي أن يصدر الرئيس القانون قبل انتهاء المهلة الدستورية، كما استبعد أن يقوم الرئيس بإعادة المشروع إلى مجلس النواب للاعتراض عليه.