شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الكرخ، يوم الاثنين، حكما بالسجن المؤبد بحق شخصين عن جريمة الاتجار والترويج للمواد المخدرة في محافظة بغداد.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "احدهما كان يقوم بتأمين إحضار المواد المخدرة من محافظة اربيل، فيما يقوم الشخص الثاني بنقلها بعجلته إلى بغداد".

وأضاف، أنه "إثناء الانتهاء من تلك العملية تم مداهمة منزليهما وضبط المواد المخدرة التي بحوزتهما وأدواتها وهي عبارة عن بايب للتعاطي عدد (4) وجداحة الكترونية عدد (9) مع أكياس نايلون تحوي مادة بلورية بيضاء بوزن (966) غرام من مادة المثيل امفيتامين" الكرستال " وايضا (983) غرام من مادة رانتج الكنابس المعروف بـ "الحشيشة" والتي كان القصد منها المتاجرة والتعاطي".

واوضح البيان أن "القرار صدر وفقاً لأحكام المادة 28/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد جنايات الكرخ

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد عقوبة صنع مفرقعات أو مواد متفجرة بالقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة صنع مفرقعات أو مواد متفجرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة صنع مفرقعات أو مواد متفجرة.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

أخبار السيارات | تعرف على لغز المتفجرات في أبواب مرسيدس SLS AMG.. تفاصيل استدعاء 88.981 سيارة BYDتعرف على لغز المتفجرات في أبواب مرسيدس SLS AMG.. تفاصيل

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

وكانت قد قررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم لحيازته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام

ويأتي ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام مالك محل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بجلب كميات من الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنشية وبحوزته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

طباعة شارك مفرقعات مواد متفجرة عقوبة صنع مفرقعات أو مواد متفجرة قانون العقوبات الإعدام

مقالات مشابهة

  • الإطار يحكم خياراته.. السعي لرئيس حكومة أقل طموحاً حزبياً
  • السجن المؤبد عقوبة صنع مفرقعات أو مواد متفجرة بالقانون
  • انتحار ضابط في الجيش العراقي بشنق نفسه في بغداد
  • الاحتلال يحكم على مقدسي ويفرج عن آخر
  • سقوط تاجر مخدرات قبل ترويج الكميات بين عملائه في المعصرة
  • السجن المؤبد لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج
  • تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية تنظيم الجبهة لجلسة 20 يناير
  • عقارات وسيارات.. ضبط تاجر مخدرات غسل 150 مليون جنيه
  • القبض على تاجر حشيش قبل ترويج بضاعته في الصف
  • الكويت.. فيديو ضبط كميات ضخمة من المخدرات والداخلية تكشف تفاصيل