أقرت أسرة ضحية حادث اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، الذى دهسه اللاعب بسيارته بطريق العلمين بالتصالح أمام الدائرة الثانية، بمحكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، والتي أجلت القضية لجلسة 16 نوفمبر للمرافعة الدفاع.

ورفضت أسرة الضحية الحصول على أي مبالغ مالية من اللاعب أحمد فتوح، باعتبارها دية مقابل تصالحهم معه،إلا أن اللاعب حرر لهم شيكات بملغ 14 مليون جنيه.

وعلى الرغم من أنه لا يوجد نص قانونى في القانون المصرى حول الدية، وأثرها على الأحكام فى جرائم القتل، سواء القتل العمد، أو القتل الخطأ، الا أن قانون العقوبات المصرى، تضم مجموعة من المواد التي تسمح للمحكمة استعمال الرأفة مع المتهم في بعض الحالات أو وقف تنفيذ العقوبة.

ووفقا لقانون العقوبات فأن المادة 17 نصت على أنه إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك، حسب أوجه حددها القانون، حيث يتم تبديل العقوبة على الأوجه الآتية..

ـ عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

ـ عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

ـ عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.

ـ عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.

ونصت المادة 55 على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون. ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ. ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.

كما نصت المادة 56 على أنه يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.ويجوز إلغاؤه:

(1) إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده

(2) إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.

وتعود وقائع القضية، المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، بتلقي بلاغ بقيام المتهم أحمد محمد أبو الفتوح، لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة ، أثناء قيادته السيارة، بالاصطدام بالمجني عليه السيد احمد السيد أثناء عبوره الطريق، بسبب السرعة الزائدة وكون المتهم متعاطيا مخدر الحشيش.

وكشفت التحقيقات وأمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم أحمد فتوح ، في يوم 11 أغسطس 2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، قد أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش، في غير الأحوال المصرح بها قانوني، وقاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك الاصطدام المجني عليه "السيد أحمد" وتسبب في قتله خطأ، وكان ذلك ناشأ عن إهماله ورعونته، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة، حال قيادته السيارة رقم ( ا ف ج 9569 ) بالطريق الساحلي بحالة نجم عنها الاصطدام بالمجني عليه، محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي، التي أدت إلى الوفاة، وبالعرض علي النيابة العامة، قررت إحالة الدعوى إلي محكمة جنايات أول درجة المختصة، بدائرة محكمة الاستئناف بالإسكندرية، لمعاقبة المتهم وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، والتي حددت محكمة جنايات مطروح لمحاكمته.

 

 

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: احمد فتوح تصالح احمد فتوح ضحية حادث اللاعب أحمد فتوح عقوبة السجن أحمد فتوح ـ عقوبة

إقرأ أيضاً:

بعد اتهام دليفري بالاعتداء على سيدة بالشيخ زايد.. تعرف على عقوبة التحرش

وجهت سيدة اتهاما لعامل توصيل " دليفري "، بالتحرش بها داخل مسكنها بمدينة الشيخ زايد خلال توصيل منتج، وفر هاربا عقب استغاثتها، إلا أن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تمكنوا من تحديد هويته والقبض عليه.


عقوبة التحرش في القانون


قانون العقوبات، وضع عقوبات مغلظة للمتحرش، سواء ارتكب جريمته في مكان عام، أو خاص، وسواء بالإشارة، أو القول، أو الفعل.


فنصت المادة 306 مكرر اً على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.


إذا توافرت ظروف مشددة تصل العقوبة للحبس 4 سنوات
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى
 




مقالات مشابهة

  • مفيش غيره عملها .. أقوال مثيرة لـ طالبة عين شمس ضد مسئول أمن المترو
  • علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
  • الطب الشرعي: سيدة الطالبية قفزت من البلكونة بعد تعرضها لتعذيب وضرب قاسٍ
  • مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
  • معرفش النجمة | ياسمينا المصرى من تحرش جسدي للقسم والنيابة .. ما الحكاية؟
  • جنايات الإسكندرية: السجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق بتهمة الرشوة
  • بعد اتهام دليفري بالاعتداء على سيدة بالشيخ زايد.. تعرف على عقوبة التحرش
  • حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
  • قضية قتل سائق الخانكة: الجنايات تحدد موعد الحكم وتوضح تفاصيل الواقعة
  • لضربهن طالبة بمدرسة في التجمع.. 3 متهمات يواجهن هذه العقوبة بالقانون