هل يجوز الحلف بالكعبة والمصحف؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حلف بالمُعظم يعنى المصحف والنبي والقرآن والكعبة، أو بأي شيء آخر، يجب أن يتم في أضيق الحدود، مشددًا على ضرورة عدم استخدام الإيمان بشكل مفرط.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الخميس، أن الحلف لا ينبغي أن يكون عادة يومية، بل يجب أن يُستخدم فقط عند الحاجة الحقيقية، مثل الشهادة في أمر مهم.
وأشار إلى أن هناك توجيهات من الله سبحانه وتعالى بعدم جعل الأيمان وسيلة للتقليل من أهميتها، فقال: "لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم"، مما يعني أنه يجب استخدام الأيمان لتحقيق البر والإصلاح بين الناس وليس للتلاعب أو التهرب من المسؤولية.
ودعا الجميع إلى توخي الحذر في أيمانهم وعدم الإفراط فيها، مؤكدًا أن الحلف يتطلب احترامًا كبيرًا، وأنه لا ينبغي أن يتخذ كوسيلة للتحايل أو التلاعب.
وشدد العوضي على أهمية الصدق والإخلاص في النية، مشيرًا إلى أن الحلف يجب أن يكون خطوة مدروسة لا تُستخدم إلا عند الضرورة، وأن الله سبحانه وتعالى يقدّر الصدق أكثر من أي حلف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد العوضي القرآن الأزهر دار الإفتاء الدكتور المسؤولية أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية مشدد ا على ضرورة الاستقرار المجتمعي
إقرأ أيضاً:
حكم الإنابة في الحج لمن تعذر عليه أداء الفريضة.. يسري جبر يجيب
قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن حديث المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: "يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟"، وأجابها النبي ﷺ: "نعم"، يحمل في طياته دلالات عظيمة في البلاغة، والفقه، والأدب، وأصول الاستنباط.
هل صوت المرأة عورة؟.. يسري جبر يوضح الرأي الشرعي
يسري جبر: زيارة المريض مستحبة شرعًا.. لا يثقل عليه ولا يحرجه أو يزعجه
يسري جبر: اتباع الجنازات مندوب شرعًا وواجب في هذه الحالة
هل يصح لأي إنسان أن يستفتي قلبه؟.. يسري جبر يجيب
وأوضح الدكتور يسري جبر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن هذه المرأة ضربت مثالًا في الإيجاز والبلاغة، إذ جمعت المعنى بعبارات قصيرة واضحة، فقالت كلمات معدودة لكنها حملت معانٍ دقيقة: "فريضة"، "أبي شيخًا"، "لا يثبت على الراحلة"، "أفأحج عنه؟"، مما يعكس فصاحة العرب ووعيهم بمقام النبوة وعدم الإطالة في الخطاب.
وأضاف: “من الأدب مع النبي أنها لم تُطل في السؤال، بل أوجزت وأنجزت، وهذا يدل على فقه المرأة وأدبها مع رسول الله ﷺ، كما أن النبي أجابها بكلمة واحدة: (نعم)، وهذا غاية في البلاغة والوضوح”.
وأشار إلى أن هذا الحديث يُعد أصلًا في جواز الإنابة في الحج، وأن الأئمة الأربعة تناولوه بتفسيرات مختلفة، حيث قال المالكية إن الإنابة لا تجوز في الفريضة لمن لم تتحقق فيه الاستطاعة، لأن والدها في الحديث لم يكن قادرًا بدنيًا، وبالتالي لا تجب عليه الحجة أصلاً، فتكون النيابة عنه في حج نافلة.
أما الشافعية والأحناف والحنابلة، فقد فهموا من الحديث أن الإنابة جائزة في الحج الفرض والنافلة على السواء، بدليل أن النبي ﷺ لم ينكر على المرأة قولها "فريضة" بل أقرها، وقال لها: "نعم"، مما يدل على قبول الحج عنها كفريضة، لا كنافلة فقط.
وأوضح أن المالكية استندوا إلى قاعدة فقهية تقول إن "العبادات البدنية المحضة لا تقبل النيابة"، مثل الصلاة والصوم، في حين أن الزكاة - باعتبارها عبادة مالية - يجوز فيها التوكيل، أما الحج فعبادة مركبة: بدنية ومالية، ومن نظر إلى تغليب البدن قال بعدم جواز الإنابة، ومن نظر إلى اجتماع الجانبين أجازها بشروط.