السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على بعض خطوط الوجه البحري
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تعديل تركيب بعض القطارات على بعض خطوط الوجه البحري لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.
وتقرر اعتبارًا من ليلة الجمعة 31/10 -1 /11/2024 تعديل تركيب قطاري 1010 القاهرة/ أسوان ليكون بالتركيب الآتي (8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه ثالثة مكيفة + عربة قوى) وبنفس جدوله الحالي.
كما تقرر اعتبارًا من 1/11/2024 يتم تعديل تركيب قطار 1011 أسوان/ القاهرة وبالتركيب الوارد على قطار 1010 وبنفس جدوله الحالي.
وتقرر أيضًا تعديل تركيب قطاري 593/594 "القاهرة - السويس" والعكس، ليكون بالتركيب الآتي (8 عربات ثالثة تهوية ديناميكية) وبنفس جداولهم الحالية.
إلى جانب ذلك يتم تعديل تركيب قطار 963 القاهرة/ الإسماعيلية ليكون بالتركيب الآتي (8 عربات ثالثة تهوية ديناميكية) وبنفس جدوله الحالي.
كما تقرر اعتبارًا من يوم السبت الموافق 2/11/2024 تعديل تركيب قطار 1112 الإسماعيلية/ القاهرة ليكون بالتركيب الوارد به قطار 963 وبنفس جدوله الحالي.
سكك حديد مصر خطوط الوجه البحري السكة الحديدتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي نهائي السوبر المصري أسعار البنزين يحيى السنوار سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي سكك حديد مصر خطوط الوجه البحري السكة الحديد وبنفس جدوله الحالی تعدیل ترکیب قطار
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية
تضمن قانون السكة الحديد عدد من العقوبات بشأن كل من يخالف نصوص مواده ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات قانون السكة الحديدوضع قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.