شمسان بوست:
2025-06-01@14:35:45 GMT

دار الإفتاء المصرية تفتي في حكم بيع الآثار

تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT

شمسان بوست / القاهرة 24

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال من أحد المتابعين حول “حكم بيع الآثار أو غيرها التي يعثر عليها والمتاجرة فيها”، مؤكدة أهمية التقيد بما يسمح به القانون في هذا الشأن.

وذكرت دار الإفتاء المصري أنه “لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات؛ إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون؛ ما يحقق المصلحة العامة”.


وأوضحت الدار، أنه “حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها؛ فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون، وهو أمر مستبعد، بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول؛ لاعتبارات كثيرة”.


وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن “الأثر يكون مالا عاما، ولُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاء وقضاء”.

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • الأشهر الحرم.. تعرف على خصائصها وفضلها وما يجب تجنبه فيها
  • مختص موارد بشرية يوضح حالات يجوز للموظف فيها عدم خدمة العميل
  • تفاصيل عملية أمنية لسرايا القدس استولت فيها على متفجرات للاحتلال
  • لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر.. تأكيد جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديم
  • أخطاء التي يقع فيها الحجاج.. تصرفات شائعة احذر منها
  • أخطاء يقع فيها الحاج أثناء أداء المناسك وكيفية تداركها.. الأزهر يوضح
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
  • فرنسا تحظر التدخين في كل الأماكن التي يتواجد فيها الأطفال بدءًا من يوليو
  • رئيس بعثة الحج: لن يسمح بدخول المشاعر المقدسة لأي شخص لا يرتدي بطاقة نسك