برلماني: قانون التصالح هو استثنائي يتعامل مع مخالفة الأصل فيها الإزالة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكد النائب أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مد التصالح على مخالفات البناء هو مد رشيد بسبب ضعف الإقبال من المواطنين؛ لأنه أصبح هناك حكومة لا تتعامل مع الأمر بمبدأ الإنكار ولكن هناك تعامل مع كل الأزمات، مشددًا على أن 61 ألف طلب تصالح هو ما تقدم به المواطنين للتصالح على مخالفات البناء هو رقم هزيل.
وأوضح "السجيني"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التصالح هو جزء من كل الجميع مهموم بمنظومة العمران في مصر والتي لها عناصر لضبط العمران للوصول لجودة حياة أفضل توثر إيجابًا على الاقتصاد والثقافة والنمو، وكان لابد من معالجة بعض التشوهات من خلال قانون التصالح، مؤكدًا أن قانون التصالح هو استثنائي يتعامل مع مخالفة الأصل فيها الإزالة.
وشدد على أن بناء المخالف هو عدم القدرة على الحصول على رخصة ويتوجه لحل المشكلة بنفسه من خلال البناء المخالف وايضًا لتحقيق مكاسب أكبر، مؤكدًا أن بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانون رغم صدور القانون، مؤكدًا أن بعض المواطنين اكتفوا بنموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء ولم يستكملوا الإجراءات.
وتابع: "لابد من إدخال هذه المناطق داخل الحيز العمراني لإصدار الرخص للمتخللات ولتوفيق الأوضاع".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصالح مخالفات البناء حكومة النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحبس شهرين وغرامة 40 ألف جنيه عقوبة تكرار تشغيل عربة طعام متنقلة بدون ترخيص
حدد قانون وحدات الطعام المتنقلة حالة يتم فيها مضاعفة عقوبة مخالفة تشغيل شروط ترخيص عربات الطعام المتنقلة .
العقوباتوضع قانون وحدات الطعام المتنقلة عقوبات على كل من يخالف شروط الترخيص:
1- يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص.
2- وفى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
حالات وقف نشاط عربات الطعام المتنقلة
حدّد قانون وحدات الطعام المتنقلة الحالات التى يتم فيها وقف نشاط العربات المتنقلة:
1- فى حالة مخالفة شروط الترخيص الممنوح له أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فورًا لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها أو تعديلها في مدة لا تجاوز 10 أيام عمل.
2- إذا انقضت الفترة دون إزالة المخالفة فللمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعنى أو من يفوضهما، بقرار مٌسبب أن يضبط وحدة الطعام إداريًا ووقف نشاطها مدة لا تجاوز شهر.
3- إذا استمر مشغل الوحدة ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى، جاز إلغاء التمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالقانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
4- إذا كانت المخالفة تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن، أو الأمن القومي، أو قدم طعام مغشوش، أو منتهى الصلاحية أو استخدام مواد تمثل خطورة على صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام ويستمر التحفظ إلى أن يتم إصدار قرار من النيابة العامة بغير ذلك.