تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير العملات إذا أدت إلى هبوط سندات الحكومة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة تزوير العملات

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.

ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تزوير العملات عقوبة تزوير العملات قانون العقوبات هبوط سعر العملة قانون العقوبات على من قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

تعرف على شروط الإفراج الشرطى للمحكوم عليهم

يتساءل البعض عن شروط وإجراءات الإفراج الشرطى، و"اليوم السابع" يوضح الإجراءات والشروط المتبعة في الإفراج الشرطي.


- أن تكون العقوبة المقيدة للحرية نهائية.

- أن يقضى المحكوم عليه نصف المدة المحكوم بها.

- أن يكون سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

- ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

- ألا تقل مدة العقوبة التي قضاها بالسجن عن ستة أشهر.

- إذا كانت العقوبة المؤبد فيجب أن يقضى في السجن عشرين عاما على الأقل.

- وفاء المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها إلا اذا استحال ذلك.

- يختص مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بالإفراج الشرطي، وذلك طبقا للمادة 53 من قانون تنظيم السجون باعتبار الإفراج الشرطي من مراحل العقاب.
 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • قانون العقوبات لا يرحم.. الإعدام والمؤبد في انتظار خاطفي الأطفال
  • السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار بالقانون
  • غرامة 500 جنيه عقوبة نشر كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون
  • المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية
  • السجن عام وغرامة.. عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية بالقانون الجديد
  • السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة نقل الآثار بدون إذن كتابي
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 10 ملايين جنيه
  • السجن المؤبد لـ«متهم» بزراعة وإنتاج مادة مخدرة في طرابلس
  • تعدى على صغير من ذوي الاحتياجات الخاصة في السلام.. المتهم يواجه هذه العقوبة
  • تعرف على شروط الإفراج الشرطى للمحكوم عليهم