حيث صدر القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الصحة والبيئة.

وقد اشتمل القرار على ثمان مواد:

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

كما صدر القرار الجمهوري رقم (25) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الكهرباء والطاقة والمياه.

وقد اشتمل القرار على سبع مواد:

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
كما صدر القرار الجمهوري رقم (26) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة المالية.

وقد اشتمل القرار على سبع مواد:

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
كما صدر القرار الجمهوري رقم (27) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة النقل والأشغال العامة.

وقد اشتمل القرار على ثمان مواد:

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

كما صدر القرار الجمهوري رقم (28) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.

وقد اشتمل القرار على سبع مواد:

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وصدر القرار الجمهوري رقم (29) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة العدل وحقوق الإنسان.

وقد اشتمل القرار على ثمان مواد:

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

كما صدر القرار الجمهوري رقم (30) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة النفط والمعادن.

وقد اشتمل القرار على سبع مواد

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

بدء تلقي تظلمات الثانوية العامة 2025 اليوم .. ورسوم المادة 300جنيه

بدأت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد 27 يوليو 2025، استقبال طلبات تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتائج الامتحانات، وذلك لمدة أسبوعين تنتهي في 10 أغسطس المقبل، وفقًا لما أعلنه الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير جريدة "أخبار اليوم" والخبير التربوي.

تسليم شهادات الثانوية العامة 2025 لمديريات التربية والتعليم اليوم لتسليمها للطلاببدء تظلمات الثانوية العامة 2025 "إلكترونيا" عبر هذا الرابط .. سجل الآن

وأوضح فياض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن رسوم التظلم تبلغ 300 جنيه لكل مادة، ويتم سدادها عبر منافذ التحصيل الإلكتروني مثل "فوري" أو من خلال مكاتب البريد المصري.

وأشار إلى أن الطالب يقوم بتحديد المواد التي يرغب في التظلم بشأنها، ليتم بعدها إرسال رسالة نصية إليه تحتوي على موعد ومكان إجراء مراجعة كراسة الإجابة، مشيرًا إلى أن المراجعة تهدف إلى التأكد من صحة تقدير الدرجات واستيفاء التصحيح لجميع الجزئيات.

وأكد فياض أن الطلاب يحق لهم اصطحاب مدرس أو خبير تربوي خلال جلسة مراجعة الأوراق، إلا أن مستشار المادة لا يكون حاضرًا أثناء التظلم. 

وأضاف أن نموذج الإجابة المعتمد من الوزارة هو مرجع التقييم، ولا يُسمح بالاختلاف عليه، خاصة في الأسئلة الموضوعية ذات الإجابة الواحدة، باستثناء بعض الأسئلة المقالية التي قد تخضع للتقدير.

يُذكر أن التظلمات تُعد فرصة أخيرة للطلاب الراغبين في مراجعة أوراقهم والتأكد من دقة التصحيح، في ظل حرص الوزارة على تحقيق الشفافية وضمان حقوق الطلاب.

طباعة شارك التربية والتعليم طلبات تظلمات الثانوية العامة

مقالات مشابهة

  • الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
  • تحديد قيمة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بمياه الشرب والصرف الصحي.. أغسطس المقبل
  • قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025
  • صدور قرار رئيس الحكومة بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة برئاسته وعضوية 23 مسؤولاً (الأسماء)
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • ضربات قاصمة لعدد من تجار العملة في السوق السوداء
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه أهدافه وكيفيات تنظيمه
  • الكليات المتاحة بالمرحلة الأولى للشعبتين العلمية والأدبية في تنسيق 2025
  • بدء تلقي تظلمات الثانوية العامة 2025 اليوم .. ورسوم المادة 300جنيه