النيابة الإدارية تفتتح مركز التدريب القضائي بحضور محافظ الدقهلية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح اليوم الأحد، المستشار عبد الراضي صدِّيقْ ــ رئيس هيئة النيابة الإدارية واللواء طارق مرزوق - محافظ الدقهلية، مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، قبل بدأ الدورة التدريبية الأولى لأعضاء إدارة الشئون القانونية بمحافظة الدقهلية بعنوان " تنمية المهارات في التحقيق والتصرف " والمقرر عقدها خلال الفترة من ٢٧ حتى ٣١ أكتوبر الجاري، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين النيابة الإدارية ومحافظة الدقهلية.
جاء ذلك في حضور المستشار هشام كمال قطب ــ نائب مدير مركز التدريب القضائي، واللواء الدكتور عماد الدين عبد الله ـ سكرتير عام مساعد محافظة الدقهلية، والدكتورة نيفين أبو المعاطي البازـ مدير عام مركز التدريب بالمحافظة.
واستهلت فعاليات الجلسة الافتتاحية بكلمة المستشار هشام كمال قطب ــ نائب مدير مركز التدريب القضائي، والتي رحب فيها بالحضور، ونقل لهم تحيات المستشار عبد الراضي صدِّيقْ ــ رئيس الهيئة، وحرص على تفعيل البروتوكول المبرم بين النيابة الإدارية والمحافظة؛ والذي يهدف لدعم قدرات أعضاء إدارة الشئون القانونية في مجال التحقيق والتصرف وآلياته، وبما يتفق وأحكام القانون.
وبدأت فعاليات اليوم الأول للدورة بمحاضرة تحت عنوان "أصول التحقيقات الإدارية والتأديبية" تفضل بإلقائها المستشار الدكتور/ أحمد صقر ــ نائب رئيس الهيئة.
ومن المقرر أن يتضمن برنامج الدورة التدريبية عددًا من المحاضرات يشمل وفقًا للترتيب الزمني:
* " أوجه التصرف في التحقيق التأديبي" والتي تفضل بإلقائها المستشار الدكتور محمد الحسيني ــ نائب رئيس الهيئة.
صياغة المذكرات القانونية " التي تفضل بإلقائها المستشار رامي الجنيدي ـــ الوكيل العام.
المآخذ الفنية في التحقيقات الإدارية " التي تفضل بإلقائها الدكتور محمد الأدهم ــ رئيس النيابة.
إشكاليات قانون التعاقدات الحكومية " التي تفضل بإلقائها المستشار الدكتور هاني جمال ـ الوكيل العام .
إشكاليات جرائم العدوان على المال العام " التي تفضل بإلقائها المستشار الدكتور وائل عبد السلام ـــ الوكيل العام الأول .
الحوكمة ومكافحة الفساد" التي تفضل بإلقائها المستشار الدكتور أيمن فخر الدين ــ الوكيل العام الأول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البروتوكول التدريب القضائي التعاقدات الجلسة الافتتاحية مرکز التدریب القضائی النیابة الإداریة الوکیل العام ــ نائب
إقرأ أيضاً:
تعرف على الفرق بين اختصاصات النيابة العامة والنيابة الإدارية
حدد القانون المصرى اختصاصات مختلفة للنيابة العامة والنيابة الإدارية، فالنيابة العامة وفقًا للدستور هى أحد أجنحة السلطة القضائية والتى تباشر اختصاصها العام المتعلق بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فعندما نتحدث عن جرائم جنائية تُرتكب من أحاد المواطنين أو حتى من موظف عام تختص بها النيابة العامة، أما النيابة الإدارية تهتم بالمخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإدارى للدولة، فعندما نتحدث عن وقائع فساد مالى وإدارى فنحن نتحدث عن دور النيابة الإدارية.
اختصاصات النيابة العامة:
وتختص النيابة العامة، طبقًا لقانون السلطة القضائية، بإقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك، ورغم ذلك فأنها القانون اناطها بعدة اختصاصات أخرى وهى:
1- الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين فى السجون.
2- الإشراف الوظيفى على مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلّق بأعمال وظيفتهم، والإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم.
3- الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات، وسائر أنواع الرسوم، المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية، وكذلك الأمانات والودائع. وتخضع فى ذلك لرقابة وزارة العدل المصرية.
4- رفع الدعاوى المدنية فى الأحوال التى ينص عليها القانون، والتدخل الوجوبى والجوازى فى الحالات المنصوص عليها فى المواد 88 و89 و90 من قانون المرافعات.
5- طلب الحكم بإشهار إفلاس التجار.
6- تنفيذ الأحكام واجبة التنفيذ فى الدعاوى الجنائية.
7- رعاية مصالح عديمى الأهلية والغائبين، والتحفظ على أموالهم، والإشراف على إدارتها وفقًا لأحكام القانون.
8- إصدار الأوامر الجنائية فى الجنح والمخالفات بالشروط الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية المصرى.
9- إصدار القرارات فى المنازعات على الحيازة؛ بهدف حماية الأمن العام؛ وإعمالًا لبعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
10- حضور الجمعيات العمومية للمحاكم، وإبداء الرأى فى الأمور المتعلقة بأعمال النيابة العامة، وطلب دعوة الجمعية العمومية لأى محكمة للانعقاد.
11- إقامة الدعاوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومباشرتها أمام مجالس التأديب، وإبداء الملاحظات عند طلب نظر إحالة قاض إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى إذا فقد أسباب صلاحيته.
12- عرض الدعاوى المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض، مع عرض رأيها فى هذه الأحكام.
13- المساهمة فى تشكيل المحاكم الجنائية، فإذا تغيّبت النيابة العامة، يبطل تشكيل هذه المحاكم ولا يصبح فى مقدورها إصدار أحكام.
اختصاصات النيابة الإدارية:
أما القانون رقم 117 لسنة 1958، الخاص بإصدار قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية، والمحاكمات التأديبية، فى الإقليم المصرى، وتعديلاته، على سلطات عضو النيابة فى مباشرة التحقيق، حدد اختصاصا عمل النيابة الإدارية، فنصت المادة 7 من القانون، على أنه: "لعضو النيابة الإدارية، عند إجراء التحقيق الاطلاع على ما يراه لازما من الأوراق بالوزارات والمصالح، وله أن يستدعى الشهود ويسمع أقوالهم بعد حلف اليمين، وتسرى على الشهود الأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، بما فى ذلك الأمر بضبط الشاهد وإحضاره".
وأوضحت المادة 8 أنه: "يجوز للموظف أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يُجرى فى غيبته، فيما نصت المادة 9، على أنه: "يجوز لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلاء فى حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفة المالية أو الإدارية إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء، ويجب فى جميع الأحوال أن يكون الإذن كتابيًا وأن يباشر التحقيق أحد الأعضاء الفنيين، على أنه يجوز لعضو النيابة الإدارية فى جميع الأحوال أن يجرى تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون الذين يجرى التحقيق معهم فى أعمالهم، ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف أو غيابه عند إجرائه".
وذكرت المادة 10 أنه: "لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد الوكلاء أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص، فإذا لم يوافق الرئيس المختص على وقف الموظف وجب عليه إبلاغ لرئيس هيئة النيابة الإدارية بمبررات امتناعه وذلك خلال أسبوع من طلبه. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذى أوقف فيه ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن تقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه".