ضبط ٢ طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية، للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.
حيث أسفرت الحملة عن ضبط أحد المخابز لتجميعه كمية تقدر بعدد ٦ شكائر دقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء، بالإضافة لضبط عدد ٣ مخابز لتصرفهم في كمية من الدقيق البلدي تقدر ب ١ طن ونصف دقيق بلدي مدعم.
وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد ٥ محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، وعدد ٧ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ٣ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد ٦ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد ١٧ محضر عدم نظافة أدوات العجن، وعدد ٢ محضر عدم وجود سجل بالمخبز، ومحضر توقف عن الإنتاج، وعدد ٣ محاضر تصرف في الدقيق، ومحضر تجميع الدقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملات تموينية دقيق بلدي مدعم
إقرأ أيضاً:
ضبط 9 أطنان دقيق أبيض خلال 24 قبل بيعها فى السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن 9 أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.مشاركة