هل يجب أن نقطع قراءة القرآن أثناء الأذان؟ .. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية أن الأذان شُرِع للإعلام بدخول وقت الصلاة؛ فقد روى الشيخان في "صحيحيهما" عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ».
هل يجب أن نقطع قراءة القرآن أثناء الأذان؟
وأضافت الإفتاء، في بيان فتواه، أنه يستحب للمسلم إذا سمع الأذان حال قراءته للقرآن أن يتوقَّف لترديد الأذان؛ فقد ورد في السنة المطهرة ما يدل على استحباب متابعة المؤذِّن وإجابته بترديد الأذان خلفه لكلِّ مَن سمعه.
واستشهدت الإفتاء بما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ» متفقٌ عليه.
ولفتت إلى أن جمهور الفقهاء؛ من الحنفية والشافعية والحنابلة، نصَّ على أنَّ شأن المسلم حال سماع الأذان أن يكون مُنصتًا له، مُنشغلًا بترديده، وألَّا ينشغل بشيءٍ من الأعمال سوى الإجابة؛ لأنَّ الأذان يفوت وغيره من الأعمال باقية يمكن تداركها، وهذا على سبيل الاستحباب.
واستندت في فتواها، عبر بوابة الدار الرسمية، إلى ما ذكره العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني": [إذا سمع الأذان وهو في قراءة قطعها، ليقول مثل ما يقول؛ لأنَّه يفوت، والقراءة لا تفوت] اهـ. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.
قطع قراءة القرآن أثناء الأذانوفي ذات السياق قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه من الأفضل حال قراءة الإنسان للقرآن وقت الأذان أن يتوقف لترديد الأذان.
وأضاف "عبدالسميع"، فى إجابته عن سؤال « لو قرأت القرآن وأذن الأذان أكمل القراءة أم أردد الأذان؟»، أنه من الأفضل أن ترددي الأذان لأنه يوجد واجب موسع وواجب مضيق أى قراءة القرآن تصلح فى كل وقت لأن الله تعالى أمرنا أن نردد خلف المؤذن فهذه عبادة وقتها ضيق فيجب ان نعملها اما قراءة القرآن فمن الممكن أن نؤجلها لأن وقتها أوسع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأذان القرآن قطع قراءة القرآن قراءة القرآن
إقرأ أيضاً:
الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما هي الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن الفقهاء يسموها أوقات الكراهة، وقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن عددها ثلاثة:
عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين
وعند استواء الشمس في وسط السماء حتى تزول
وعند اصفرار الشمس بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.
وذهب المالكية إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان:
عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عندهم.
واشارت الى أن الفقهاء اتفقوا على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات، وعند الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ؛ كصلاة الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة.
حديث أوقات النهي عن الصلاة
يدل على أوقات النهي عن الصلاة ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس».
وروى مسلم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: «ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب».
وروي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَال: «شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب»، وروى البخاري ومسلم عن ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ».