عربي21 ترصد أبرز التعديلات الجديدة على الدستور القطري.. تغييرات لافتة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أقر مجلس الشورى القطري بالإجماع، الاثنين، مشروع التعديلات الدستورية، والتي شملت عدة مواد ما بين تعديل، وإضافة وإلغاء، بعد أسبوعين من طرحها من قبل أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد للاستفتاء.
وبحسب ما أعلن المجلس، فإن المواد التي جرى تعديلها هي (1،7،13،74،77،80،81،83،86،103،104،114،117،160) من الدستور الدائم لدولة قطر، فيما جرى إضافة (75 مكررا)، وألغيت المواد (78،79، 82) من الدستور.
المواد الملغاة
وبالنظر إلى المواد الثلاث الملغاة، فكانت كالتالي: (78: إصدار نظام الانتخاب بقانون. تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب.).
إضافة إلى (79: تحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم)، و82: يعين القانون الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الشورى).
المادة الجديدة
أضيف إلى الدستور مادة 75 مكررا، وتنص على التالي "للأمير أن يدعو مجلس العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد ومجلس الشورى، أو أياً منهم، لمناقشة ما يراه من الأمور".
كما أضيفت فقرة إلى المادة 125، وتنص على "يجوز لرئيس مجلس الوزراء تفويض بعض صلاحياته إلى نوابه والوزراء".
أبرز التعديلات
أبرز التعديلات التي طرأت على الدستور القطري، تتعلق بالمجنسين، حيث تغير نص المادة 117 من "لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية)، إلى "لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية"، وهو ما يعني أن الحاصلين على الجنسية خلال السنوات والعقود الماضية يحق لهم شغل أي منصب وزاري.
وجاء هذا التعديل بعد خطاب الشيخ تميم بن حمد في افتتاح مجلس الشورى، والذي أكد فيه على "الحفاظ على اللحمة والوحدة الوطنية"، وأن "المواطنة متساوية في الحقوق والواجبات".
ومن بين التعديلات أيضا إضافة عبارة "ونظامها ديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون"، إلى المادة (1)، لتصبح كالتالي (قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية).
المادة (7) من الدستور القطري، كانت تنص على التالي (تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام).
وفي التعديل الجديد، تم إضافة عبارة "وبما يتفق مع دور الدولة في حل تلك المنازعات على المستويين الإقليمي والدولي من خلال الوساطة والحوار، وما يستلزمه ذلك من الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف".
وفي المادة (13) أضيفت عبارة (أو في الأحوال الأخرى التي يقدرها) على صلاحية الأمير بتعيين نائب له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته، والتي كانت مقتصرة على شرط "تعذ نيابة ولي العهد عنه".
وأصبح النص القانوني للمادة بعد تعديلها (مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه، أو في الأحوال الأخرى التي يقدرها، أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أي جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير. ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد.).
تعديلات مجلس الشورى
وبالتعديلات الجديدة، أصبح مجلس الشورى الذي يتألف أعضاؤه من 45 على الأقل، معينا بالكامل من قبل أمير البلاد، بعدما كان 30 عضوا على الأقل يتم انتخابهم.
ونصت المادة (77) بعد تعديلها (يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضواً، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري)، بعد أن كانت (يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضواً. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم.)
كما تم تعديل المادة (80) والتي تخص أعضاء مجلس الشورى، لتشمل كافة القطريين، بعدما كان المجلس محصورا بالقطريين المكتسبين للجنسية بـ"الأصول" وليس التجنيس.
المادة (104) لحقتها التعديلات أيضا، وفي نصها الجديد لم يعد الأمير ملزما ببيان أسباب حل مجلس الشورى في حال أقدم على ذلك.
وأصبح النص الجديد للمادة (للأمير، في أحوال الضرورة، ومقتضيات المصلحة العامة، حل مجلس الشورى بمرسوم، وإذا حُل المجلس وجب تعيين المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يعين المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع.).
فيما كان النص السابق للمادة (للأمير أن يحل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يجرى انتخاب المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية القطري تميم بن حمد قطر الدوحة تميم بن حمد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس الجدید مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
بنص القانون.. حظر زيادة أسهم الشركات لأعضاء مجلس الشيوخ
كتب - نشأت علي:
نظم قانون مجلس الشيوخ ضوابط واشتراطات عضوية الاعضاء من أصحاب الأعمال و مالكى الأسهم بالشركات
وجاء ذلك وفقا لنص القانون كالتالي:
يحظر القانون على العضو التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة، فنصت المادة (40) على أنه:
لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر بالذات أو بالواسطة، شيئاً من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.
ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام.
ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وتطرق القانون إلى منع تضارب المصالح، وفصل الملكية عن الإدارة، وفي هذا الصدد نصت المادة (41)، على الآتي:
على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي سهم أو حصص في هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من اكتسابه العضوية، ووفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون.
ونصت المادة (42) على أن:
يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس الشيوخ بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو شركاته في النشاط التجاري، ويجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل، وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك.
وعلى عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير وفقاً لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريراً سنوياً عن نتائج أعمال تلك الإدارة.
ولتنظيم شراء الأسهم أو الحصص، نصت المادة (43) على أنه مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا القانون، لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الآتيتين:
(أ) المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
(ب) الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المنصوص عليه في المادة (44) من هذا القانون.
كما أوجب قانون مجلس الشيوخ التعامل بالسعر العادل، ونصت المادة (44) على أنه:
في جميع الأحوال، يكون تعامل عضو مجلس الشيوخ وتصرفاته، في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.
ويكون السعر كذلك، متى كان وفقاً للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل في تقديره صفة عضو مجلس الشيوخ سواء أكان بائعاً أم مشترياً، أو بأية صفة أخرى، ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط.
فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق، تعين على عضو مجلس الشيوخ أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيراً مالياً مستقلاً لتحديد السعر العادل، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.
وبشأن القروض و التسهيلات الائتمانية، نصت المادة (45) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، لا يجوز للعضو أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.
ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها العضو مع جهة مانحة للائتمان.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون مجلس الشيوخ ضوابط عضوية مجلس الشيوخ اشتراطات عضوية مجلس الشيوخ أسهم الشركات لأعضاء مجلس الشيوختابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: هل تتأثر مصر بالزلازل التي تقع في روسيا؟.. البحوث الفلكية يجيب الأخبار المتعلقةإعلان
أخبار
المزيدالثانوية العامة
المزيدإعلان
بنص القانون.. حظر زيادة أسهم الشركات لأعضاء مجلس الشيوخ
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
37 26 الرطوبة: 25% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك