أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة اليوم الاثنين قرارا وزاريا اعتمد فيه ‎لائحة إدارة نفايات البلدية والنظافة العامة الجديدة التي تضمنت 33 مادة جديدة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن اللائحة الجديدة تلغي القرار الوزاري 190 لسنة 2008 في شأن لائحة النظافة ونقل النظافة وتعديلاته.

ولفتت إلى أن أبرز ما جاء في اللائحة الجديدة هو المادة 10 فقرة (ب) التي تنص على أنه يجوز الشواء في الشواطئ العامة حسب الضوابط والأماكن التي يحددها ويصدر بها قرار من مدير عام البلدية.

وبينت أن اللائحة الجديدة تحظر الشواء على الأرصفة وفي الشوارع والطرق والميادين والساحات العامة والمرافق العامة والأراضي المملوكة للدولة والحدائق العامة.

وأشارت الى أن المادة 12 حظرت على أصحاب المركبات المهملة والمعطوبة والقوارب البحرية والبيوت والشاليهات الجاهزة المتنقلة وما شابهها تركها في الشوارع وعلى الأرصفة وفي الساحات والميادين العامة المفتوحة.

المصدر كونا الوسومبلدية الكويت نفايات

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: بلدية الكويت نفايات

إقرأ أيضاً:

إعلانات لجذب الزبون..حبس سيدتين لإدارة شبكة لممارسة الفجور بالإسكندرية

قررت جهات التحقيق المختصة حبس سيدتين في الأربعينات من العمر لاتهامهم بإدارة شبكة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة.

بياناتكم سرية..النيابة تدعو لإرسال أى دليل حول مزاعم التحرش في جامعة خاصةماعنديش دليل.. النيابة تتواصل مع ناشر فيديوهات التحرش داخل جامعة خاصةالنيابة عن التحــ.رش بطالبات جامعة خاصة: لا يوجد بلاغ من عضو تدريس أو طالبةالنائب العام: خريج سابق وراء مزاعم وجود حالات اغتصاب بجامعة خاصةالنيابة العامة: لا بلاغات تحرش وهتك عرض بإحدى الجامعات الخاصة

الأجهزة الأمنية تلقي القبض علي المتهمتين 

أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدتين) بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة الاسكندرية وبحوزتهما (2 هاتف محمول " بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") ، وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

طباعة شارك دعارة فجور الاسكندرية اعلانات دعارة حبس سيدتيسن بالاسكندرية

مقالات مشابهة

  • بينها أجر إضافي وإجازة سنوية.. 8 عوامل في لائحة عمال الزراعة والرعاة
  • أعمال نظافة مكثفة واستغلال لفترة الإجازة بمناطق الخدمات بالقاهرة الجديدة
  • مؤسسة النفط تستعرض الشراكات التي تقيمها مع الشركات الأوروبية وسبل تطويرها
  • شروط جديدة للقيد في نقابة المهن الرياضية بالقانون الجديد.. ما هي؟
  • صناعة رئيس الوزراء العراقي بين الكتلة الأكبر و الخيارات الاقليمية الضاغطة
  • ميزة أندرويد الجديدة تثير الجدل.. التقنية التي ستنقذك في لحظات الطوارئ
  • تكنولوجيا روسية صديقة للبيئة تعيد تدوير نفايات الرخويات لتنقية المياه
  • "النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية
  • "النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية - عاجل
  • إعلانات لجذب الزبون..حبس سيدتين لإدارة شبكة لممارسة الفجور بالإسكندرية