الوزير الشعلة يعتمد لائحة إدارة نفايات البلدية والنظافة العامة الجديدة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة اليوم الاثنين قرارا وزاريا اعتمد فيه لائحة إدارة نفايات البلدية والنظافة العامة الجديدة التي تضمنت 33 مادة جديدة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن اللائحة الجديدة تلغي القرار الوزاري 190 لسنة 2008 في شأن لائحة النظافة ونقل النظافة وتعديلاته.
ولفتت إلى أن أبرز ما جاء في اللائحة الجديدة هو المادة 10 فقرة (ب) التي تنص على أنه يجوز الشواء في الشواطئ العامة حسب الضوابط والأماكن التي يحددها ويصدر بها قرار من مدير عام البلدية.
وبينت أن اللائحة الجديدة تحظر الشواء على الأرصفة وفي الشوارع والطرق والميادين والساحات العامة والمرافق العامة والأراضي المملوكة للدولة والحدائق العامة.
وأشارت الى أن المادة 12 حظرت على أصحاب المركبات المهملة والمعطوبة والقوارب البحرية والبيوت والشاليهات الجاهزة المتنقلة وما شابهها تركها في الشوارع وعلى الأرصفة وفي الساحات والميادين العامة المفتوحة.
المصدر كونا الوسومبلدية الكويت نفاياتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بلدية الكويت نفايات
إقرأ أيضاً:
إعلانات لجذب الزبون..حبس سيدتين لإدارة شبكة لممارسة الفجور بالإسكندرية
قررت جهات التحقيق المختصة حبس سيدتين في الأربعينات من العمر لاتهامهم بإدارة شبكة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة.
الأجهزة الأمنية تلقي القبض علي المتهمتين
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدتين) بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة الاسكندرية وبحوزتهما (2 هاتف محمول " بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") ، وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الدعارةونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.