قانون جديد في المملكة المتحدة يلزم الشركات بحماية الموظفين من التحرش الجنسي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
في المملكة المتحدة، أصبح قانون حماية العمال نافذاً، مما يفرض على الشركات اتخاذ تدابير وقائية فعالة ضد التحرش الجنسي في مكان العمل.
دخل قانون حماية العمال حيز التنفيذ في 26 أكتوبر في المملكة المتحدة، ويتطلب من أرباب العمل اتخاذ خطوات فعالة لمنع التحرش الجنسي، بما في ذلك الحوادث التي قد تحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من العملاء.
يُعرّف التحرش الجنسي بأنه سلوك غير مرغوب فيه ذي طابع جنسي، مما يشكل انتهاكًا لكرامة الأفراد أو خلق بيئة عمل عدائية. تشمل الأمثلة على التحرش التعليقات أو النكات الجنسية، أو الاستفسارات حول الحياة الجنسية للزملاء، أو مشاركة محتوى غير لائق.
يتعلق هذا القانون بالموظفين والعاملين المستقلين والمتعاقدين، بالإضافة إلى المتقدمين للوظائف. من المهم ملاحظة أن أي حدث مرتبط بالعمل، سواء كان حفلاً أو اجتماعًا مع العملاء، يمكن أن يُعتبر مكان عمل.
إذا تعرض أي موظف لتحرش، يُمكنه تقديم شكوى إلى قسم الموارد البشرية، ويجب على الشركات أخذ هذه الشكاوى بجدية، حتى وإن مرت فترة طويلة على وقوع الحادث. يُعد إجراء تحقيقات سريعة وفعالة جزءًا من المسؤولية القانونية لأرباب العمل.
يؤكد الخبراء على أهمية تدريب الموظفين بانتظام حول كيفية التعامل مع هذه القضايا، وضرورة إنشاء ثقافة تدعم الإبلاغ عن حالات التحرش. يجب أن توفر الشركات أيضًا آليات للإبلاغ السري عن الحوادث.
كما يسلط القانون الضوء على ضرورة تقييم المخاطر المحتملة في بيئة العمل لمنع حدوث مثل هذه الحوادث، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعملاء والأحداث الاجتماعية.
في حال تم توجيه اتهامات بالتحرش، يُنصح الأفراد بجمع الأدلة اللازمة للطعن في تلك الاتهامات، مع ضرورة التعامل مع القضية بشكل متوازن ودون افتراض مسبق لصحة الاتهامات.
يسعى هذا القانون الجديد في المملكة المتحدة إلى خلق بيئة عمل آمنة ومحترمة للجميع، مما يعكس التزام الشركات بحماية موظفيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المملكة المتحدة قانون حماية العمال فی المملکة المتحدة التحرش الجنسی
إقرأ أيضاً:
لا حفر دون ترخيص.. الدولة تعلن الحرب على الآبار العشوائية
يقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية بعد تصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:
أهداف قانون الموارد المائية
استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
كما جاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
تنص (المادة الأولى) علي :
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.