خالد الجندي: ستر الله نعمة.. ويجب الحفاظ على كرامة الآخرين
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على الجدل المثار حول استخدام تحليل الـ DNA في إثبات أو نفي النسب.
وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»: «الحقيقة، قرأت رأيًا لطيفًا جدًا من دار الإفتاء، وأود أن أشارككم به، يجب علينا أن نلاحظ كيف يفتي العلماء في هذه المسألة بدقة، تحليل الـ DNA، أو بصمة الشفرة الوراثية، يحدد بشكل علمي دقيق علاقة الأفراد والعائلات ببعضهم البعض، وعلاقة النسب وغيرها، لكن الشريعة لها رأي آخر».
وتابع: «فأخذوا بالكم، قبل أن نتحدث، أن مصلحة الصغير دائمًا مقدمة في الشريعة، بحيث إنه لا يمكن التعرض لنسب طفل إلا في حال كانت الأدلة قاطعة، لذلك، ربنا سبحانه وتعالى يقول: "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله"، فإذا لم تعلموا آباءهم، فالقول هنا هو أن إخوتكم في الدين ومواليكم يجب أن يحملوا أسماءً محترمة».
وأوضح: «أما حديث "الولد للفراش"، فيشير إلى أنه لا يجوز نسب الولد من الزنا إلى أبيه، هناك آراء أخرى تقول إنه يمكن نسب الولد من الزنا إلى أبيه، لكن هذه قضية تحتاج لمزيد من البحث، المسألة هنا هي: هل يمكن لكل شخص يريد الإضرار بزوجته الذهاب للمحكمة ليطلب فحصًا بالـ DNA لأبنائه؟ تخيل حجم المشكلات بين الرجال والنساء في حالات الطلاق، حيث تصل الأمور إلى اتهامات متبادلة، هل يجوز أن يستخدم أحدهم هذا الفحص كوسيلة للإضرار بالآخر؟».
حكم استخدام الحامض النووي في نفي أو إثبات النسبوأضاف: «سأل أحد الأشخاص الدكتور شوقي علام في 19 فبراير 2014 عن حكم استخدام الحامض النووي في نفي أو إثبات النسب، وأكدت المحكمة أن تجربة الـ DNA تقوم مقام القيافة في إثبات النسب، والدكتور شوقي علام قال إن مجمل القول في هذه المسألة هو أنه يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية إذا كان هناك عقد زواج صحيح لا يتم اللعان فيه بين الزوجين، أما إذا تم اللعان، فلن يتم إثبات النسب».
واختتم: «ذكر الشيخ علي جمعة في فتوى له في 22 مارس 2005 أنه لا يجوز شرعًا الاستناد إلى أقوال الأطباء والتحليل ليثبت الزنا، وأكد أنه يجب أن نرفض ذلك حتى لا يتطاول السفهاء على أعراض النساء».
كما قال أحد المعلقين، إننا يجب أن نستتر على بعضنا، فستر الله نعمة كبيرة، يجب أن نحافظ على كرامة بعضنا البعض، وأن لا نستخدم الأمور الشخصية كوسيلة للإضرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خالد الجندي الشريعة دار الإفتاء إثبات النسب یجب أن
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمحرم لف الرباط الضاغط على الفخذ ؟.. الإفتاء تحسم الجدل
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المتابعين يستفسر فيه عن مدى جواز استخدام الرباط الضاغط على الفخذ خلال الإحرام، وذلك للحماية من التسلخات الناتجة عن المشي.
وأوضحت الدار في ردها أنه لا مانع شرعًا من استخدام هذا الرباط أثناء الإحرام إذا دعت الحاجة لذلك، مشيرة إلى أن الممنوع في الإحرام هو ارتداء المخيط على الهيئة المعتادة، بينما لا يُعد الرباط الضاغط من هذا النوع.
الحكمة الإلهية من الإحرام في الحج
أكد الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الإحرام في الحج يمثل بداية رحلة روحية تبدأ بالتخلي عن كل مظاهر الدنيا والزينة، مشيرا إلى أنه لحظة إعلان الحاج استسلامه الكامل لله بقول "لبيك اللهم لبيك"، والتي تعبر عن خضوع وخشوع تامين.
وأوضح في خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن الإحرام ليس مجرد لباس أو طقس شكلي، بل هو حالة روحية تسمح للحاج بالدخول في صفاء ونقاء، استعدادا لخوض مناسك الحج بقلوب متجهة نحو الله، وبعزيمة على تحقيق التوبة والاقتراب منه.
وأشار الشيخ عرفة إلى أن الحج يمثل تجربة إيمانية خالصة، تستوجب خشوع الحاج وتجديد العهد مع الله، وتحرره من أغلال الدنيا، مما يجعلها رحلة ذات أبعاد روحية عميقة لا ينالها إلا من اصطفاه الله.
حكم حج الصغير
وفي سؤال آخر ورد إلى دار الإفتاء حول مدى صحة حج الصغير، ذكرت السائلة أنها رافقت شقيقها في أداء فريضة الحج، وكان برفقته ابنه الصغير، وبعد العودة أخبرهم البعض بعدم صحة حج الأطفال لصغر سنهم وعدم قدرتهم على إتمام المناسك.
وردت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني مؤكدة أن ما أداه الطفل من مناسك الحج يُعد صحيحًا شرعًا، سواء أتمّها بنفسه أو قام والده بمساعدته فيها أو أداها عنه، وبيّنت أن هذا الحج يُحتسب كحج تطوع يُثاب عليه الطفل ووالده.