يمثل المتسابق الإماراتي نجم سباقات الدراجات النارية خالد بن سيفان الفلاسي، جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين في بطولة تحدي باها أبوظبي 2024-2025 التحدي الصحراوي الذي يتضمَّن سباقات للسيارات والدراجات النارية يخوضها متنافسون خلال أربع جولات بهذا الحدث الذي جذب عشاق رياضة السيارات والدراجات النارية في موسمه الثاني والذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.


4 بطولات
وأوضح المتسابق الإماراتي خالد بن سيفان الفلاسي، أن الموسم الثاني للبطولة يتضمن 4 بطولات أقيمت الأولى في الثاني عشر من شهر أكتوبر 2024 في صحراء منطقة سويحان والثانية ستقام في الثالث من شهر نوفمبر الجاري بمنطقة العين والثالثة ستقام في 11 يناير 2025 في منطقة بدع زايد والرابعة الختامية في 12 إبريل 2025 في العين.
وسيشارك المتسابق خالد باسم جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين في السباق الثاني والذي سيقام في الثالث من نوفمبر الجاري بصحراء العين ضمن المتنافسين بالدراجات النارية الصحراوية والذي يمتد لأكثر من 150 كيلومتراً ويشهد مشاركة أكثر من 90 متسابقاً .
سعادة واعتزاز
وأعرب المتسابق الإماراتي خالد بن سيفان الفلاسي، عن بالغ سعادته بمشاركته الأولى ممثلاً لجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين بمبادرة تستهدف هذه الفئة المجتمعية العزيزة علينا جميعاً بدولتنا الغالية.
وأضاف نجم الإمارات أنه شارك في العديد من البطولات (الراليات) منذ عام 2005 وحقق العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والخارجي، إلا أن مشاركته بهذا السباق ما هو إلا بذرة صغيرة وشكر قليل على ما بذله كبار السن آبائنا وأمهاتنا طوال أعمارهم، والتي أثمرت أجيالاً وصلوا بفضل جهودهم إلى العلا، غارسين في أبنائهم حب الوطن وخدمة المجتمع.
توجيهات
ووجهت نسرين بنت درويش عضو مجلس إدارة ورئيس الهيئة الإدارية لجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين فرع دبي باسمها ونيابة عن الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان الرئيس الفخري لجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين وكافة أعضاء مجلس إدارة الجمعية، بالشكر للمتسابق الإماراتي خالد بن سيفان الفلاسي على مشاركته باسم جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين والتي تعكس حرصه على تفعيل دور الجمعية ووجودها في جميع الفعاليات بمختلف مناشطها وترسخ مفهوم رعاية وبر الوالدين لدى الأبناء والأحفاد من خلال رد جزء من الجميل لهذه الفئة المجتمعية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين جمعیة الإمارات لرعایة وبر الوالدین

إقرأ أيضاً:

حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة؟ فأنا متزوج بامرأة صالحة، وأحبها وتحبني ونحن سعداء، ولكن يرغب والديَّ بأن أطلقها، فهل يجب عَليَّ طلاقها؟ وهل رفضي لطلاقها فيه عقوق للوالدين أو عدم برٍّ لهما؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: ليس من البرِّ طاعة الوالدين في تطليق الزوجة وهدم البيت، ولا يجب على الابن أن يطيع والديه في ذلك؛ ما دام أنه لا يوجد مُبرّر شرعي، ولا يُعدّ ذلك من العقوق أو الإثم في شيء، وعليه أن يرفق بهما ويتلطف معهما، ويتحايل بالحكمة في أمره معهما بما يحقق المصلحة لنفسه وأهله ولا يُغْضِب والديه.

ضابط الطاعة المأمور بها من الأولاد للآباء

وأوضحت انَّه لا يحق للوالدين أو أحدهما إجبار الأولاد على الزواج ممَّن لا يرغبون بالزواج منه، إلا أنَّه لا منافاة بين ذلك وبين ما منحه الشرع للوالدين من منزلة ومكانة تحتم على الأولاد الطاعة والرعاية على أتم وأكمل وجه، وهو المأمور به في قوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ [الإسراء: 23]؛ إذ إن ضابط الطاعة المأمور بها من الأولاد للآباء: هو كلّ ما يعود لمنافع الأبوين بحيث يلحقهم ضرر بتفويته، مع عدم الإضرار بمصالح أولادهم الحقيقية، بحيث إذا تعارضت تلك الطاعة فيما يضر بمصالحهم وما لا بد لهم منه من الأمور الحياتية كالزواج والعمل والسكن، فإنه يجب حينئذٍ التلطف مع الآباء وبيان تعذر طاعتهم في ذلك لما يعود من ورائه من ضرر أو مشقة لا يرضونها لأولادهم أصالة.

هل التدخين ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تحسم الجدلالإفتاء توضح ثواب السعي على طلب الرزق في اليوم شديد الحرفضل سقيا الماء في الحر الشديد.. الإفتاء تعدد ثوابها ومكانة فاعلها عند اللهحكم من يخفى عيوب السلع عند البيع.. الإفتاء تجيب

ضابط عقوق الوالدين وأثره على إنهاء العلاقة الزوجية

واشارت الى أن ضابط العقوق: “أن يؤذي الولد أحد والديه بما لو فعله مع غير والديه كان محرمًا من جملة الصغائر، فينتقل بالنسبة إلى أحد الوالدين إلى الكبائر، أو يخالف أمره أو نهيه فيما يدخل فيه الخوف على الولد فوات نفسه أو عضو من أعضائه ما لم يتهم الولد في ذلك، أو أن يخالفه في سفرٍ يشق على الوالد وليس بفرض على الولد، أو في غيبة طويلة فيما ليس بعلم نافع ولا كسب، أو فيه وقيعة في العِرض لها وقع”.

هذا، ولَمَّا كان أمر إنشاء الزواج وانعقاده لا يشرع فيه الإجبار من الوالدين، ولا يلزم الأولاد فيه الطاعة إن خالف اختيارُ آبائهم اختيارَهم وميلهم، فكيف يكون لإنهاء الزواج وما يتبعه من انهدامِ بيتٍ وفرقةٍ وشتاتِ أمرٍ وتبعاتٍ مالية كبيرة ونفسية خطيرة أن يلزمهم الشرع بطاعتهم في ذلك، إضافة إلى ما قد يلحق الزوجة من ظلم إن طُلِّقتْ دون وقوع تقصير منها.

أقوال الفقهاء في طاعة الرجل لوالديه في أمر الطلاق

تواردت نصوص الفقهاء على أنه لا يجب على الولد طاعة الوالدين في أمرهما بطلاق زوجته؛ إذ الأصل في الطلاق الحظر لا الإباحة، فلا ينبغي اللجوء إليه إلا في حال تعذر الحياة الزوجية بين الزوجين، أو ثبوت تضررهما أو أحدهما باستمرارها، ولم يجعل الشرع رغبة الوالدين في تطليق زوجة الابن من المسوغات التي يُبَاح لأجلها الطلاق، كما أنَّ مخالفتهما في ذلك ممَّا لا يُعدّ في العرف عقوقًا، ولا يترتب عليه إثم ولا ذنب.

قال الإمام القرافي المالكي في "الفروق" (1/ 159، ط. عالم الكتب): [فلو كان متزوجًا بمن يحبها فأمره بطلاقها ولو لعدم عفتها، فلم يمتثل أمره لا إثم عليه] اهـ.

وقال العلامة النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (2/ 290، ط. دار الفكر): [(وليعاشرهما بالمعروف) أي بكل ما عرف من الشرع جوازه، فيطيعهما في فعل جميع ما يأمرانه به من واجب أو مندوب، وفي ترك ما لا ضرر عليه في تركه] اهـ.

وقد اعتبر الشافعية أن أمر الوالد لولده تطليق زوجته -دون ضرورة شرعية مبيحة لذلك- هو من الحمق الذي لا يُلتَفت إليه.

قال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في "الفتاوى الفقهية الكبرى" (2/ 129، ط. المكتبة الإسلامية): [وَحَيْثُ نَشَأَ أَمْرُ الْوَالِدِ أَوْ نَهْيُهُ عَنْ مُجَرَّدِ الْحُمْقِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَهُ الْأَئِمَّةُ فِي أَمْرِهِ لِوَلَدِهِ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ] اهـ.

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (5/ 233، ط. دار الكتب العلمية): [ولا يجب الطلاق إذا أمره به أبوه، فلا تلزمه طاعته في الطلاق؛ لأنه أمره بما لا يوافق الشرع (وإن أمرته به) أي: الطلاق (أمه فقال) الإمام أحمد: (لا يعجبني طلاق)؛ لعموم حديث «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلَى اللهِ الطَّلَاقُ»] اهـ.

طباعة شارك النكاح حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة طاعة الوالدين طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة طلاق الزوجة الطلاق ضابط الطاعة المأمور بها من الأولاد للآباء ضابط عقوق الوالدين وأثره على إنهاء العلاقة الزوجية

مقالات مشابهة

  • «الجوجيتسو» يرفع رصيده إلى 4 ميداليات في «الألعاب العالمية»
  • مشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن: إقامة التصفيات في رحاب المسجد الحرام وبجوار الكعبة وسام شرف
  • الجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تنطلق السبت
  • حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة.. الإفتاء تجيب
  • تراجع أسعار المحاصيل يمثل تهديدًا خطيرًا على القطاع الزراعي
  • «الإمارات للمواي تاي للشباب» تنطلق الجمعة في «دبي التجاري العالمي»
  • «الإمارات للدراجات» يتألق في بورجوس وبولونيا
  • ChatGPT وPerplexity لا يمكنهما تحدي جوجل.. إليك السبب
  • استشاري يوضح مخاطر ترند «تحدي حروق الشمس»
  • غداً.. «خيول ياس» تخوض تحدي «بري آكا» الفرنسي