نظم قانون الخدمة المدنية ، ضوابط تعيين العاملين المؤقتين والمتعاقدين في المؤسسات والجهات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت المادة 72 من القانون على أن يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.


وينطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية".

كما حددت المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط تعيين العمالة المؤقتة، ووضعت عدة شروط ينبغى توافرها في المتعاقد وهي:

1 - أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016.

2  ـ استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.

3 - أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.

4 - موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.

5 - يسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية العاملين المؤقتين

إقرأ أيضاً:

احتساب «المؤقتين» في «الخاص» ضمن نسب التوطين

أبوظبي: عبدالرحمن سعيد

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه سيتم احتساب المواطنين المعينين في المنشآت لفترة مؤقتة للعمل على مشروع معين «عدة أشهر» والمسجلين لدى إحدى صناديق المعاشات المعتمدة ضمن نسب التوطين، بغض النظر عن نمط العمل، أما عن نسبة التوطين في المنشآت التي ستقوم بنقل موظفيها من شركة إلى أخرى تابعة لها، فسيتم احتساب النسبة المستهدفة لكل منشأة على حدة، وبناءً على التصاريح الجديدة.
وأوضحت أنه تم اعتماد آلية توعوية لدى الوزارة تتضمن الاجتماعات الدورية والورش والرسائل النصية لتوعية المنشآت المستهدفة، كما يتم التثقيف حول القرار وآلياته من خلال الموقع الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت أن نسب التوطين تحتسب بناء على تصاريح عمل المواطنين المسجلين في أنظمة الوزارة المعتمدة وفق عدة شروط، منها أن يكون لدى المواطن تصريح عمل سارٍ، وأن يتم سداد أجره عن طريق نظام حماية الأجور أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة لضمان حوكمة الالتزام بسداد الأجور، وأن يكون المواطن مسجلاً لدى إحدى صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، وأن تكون العلاقة بين المواطن والمنشأة علاقة تعاقدية مستوفاة لكافة الشروط والأحكام وفق قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات السارية المنفذة لهما.
ولفتت إلى أن الفرق بين حالات إيقاف التعامل مع المنشآت في القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2025 بشأن آليات متابعة نسب التوطين في القطاع الخاص، هي إيقاف التعامل مع المنشأة للمرة الأولى يكون في اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق، ويتمثل في إيقاف إصدار وتجديد تصاريح العمل للمنشأة مع إشعار صاحب المنشأة عن سبب إيقاف التعامل مع منشأته، وإيقاف التعامل مع المنشأة للمرة الثانية يكون بعد شهرين من تاريخ الاستحقاق، حيث يتم بموجبه إيقاف إصدار وتجديد تصاريح عمل جديدة لكافة المنشآت الفردية أو الشركات المملوكة حصراً لصاحب المنشأة المخالفة مع مراعاة وحدة الشركاء.
وأشارت الوزارة، إلى أنه يمكن لأصحاب العمل والمنشآت الحصول على تفاصيل القرار بتوظيف 2% من الكوادر الوطنية في المنشآت، حيث إنه يمكن تحميل القرار الوزاري عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة.

مقالات مشابهة

  • وزارة الخدمة المدنية تحدد موعد بداية ونهاية إجازة عيد الأضحى المبارك
  • الخدمة المدنية تعلن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك
  • الخدمة المدنية: إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ الخميس المقبل
  • رفض دعوى عدم دستورية شروط صرف الشيكات مستحقة الوفاء والمسطرة
  • مراسلة سانا: وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو وبالتنسيق مع وزارة المالية، يعلن رفع أجور المكلفين بالعملية الامتحانية لخمسة أضعاف، ويشمل ذلك المصححين والمراقبين وجميع العاملين فيها لدورة 2025 .
  • نظام المعاملات المدنية: لا تعويض عند استعمال الحق المشروع
  • احتساب «المؤقتين» في «الخاص» ضمن نسب التوطين
  • عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
  • «التعليم العالي»: 3 شروط لإعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات
  • إعلامي: الزمالك يميل إلى تعيين مدرب برتغالي لقيادة الفريق الأول