عضو بـ«النواب»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة جادة لدعم الحقوق والحريات
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين المكملة للدستور، حيث ينظم الإجراءات التي يجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة والفصل في القضايا الجنائية، وتتصل أهميته بأنه يحمي الحقوق والحريات.
الضمانات الدستورية وتعزيز حقوق الإنسانوأضاف «الديب» أن مشروع القانون يوفر الضمانات الدستورية ويعزز حقوق الإنسان، ويضمن حقوق المتهمين من خلال توفير ضمانات المحاكمة العادلة، لافتا إلى أن تاريخ قانون الإجراءات الجنائية، ظهر فى عام 1875 تحت مسمى «قانون تحقيق الجنايات»، وكان يُطبق على المحاكم المختلطة، ثم صدر قانون «تحقيق الجنايات الأهلي» عام 1883 ليُطبق على المحاكم الأهلية، وتمّ تعديله عام 1904.
واستكمل النائب إبراهيم الديب، قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر في أكتوبر 1950، وتعرّض إلى تعديلات كثيرة حتى وقتنا الحالي، وبسبب العديد من المتغيرات أصبح القانون فى حاجة ضرورية للعديد من التغييرات التي تتواكب مع الوقت الراهن، وفى نفس الوقت مع المتغيرات ورؤية مصر الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيدا بحالة النقاش التى يشهدها القانون من مختلف الفئات، مؤكدا أن الجميع يعرض رؤيته والجميع حريص على إعلاء المصلحة الوطنية للدولة المصرية.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأشار النائب الديب، إلى أن مشروع القانون يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وحقوق المرأة والطفل وغيرهما، مؤكدا أن بعض الاعتراضات حوله لا تقلل أبدا منه والباب لا يزال مفتوحا وفق مجلس النواب لأي تعديلات قد تكون ضرورية، فى الوقت الذى يحرص الجميع على ضرورة خروج القانون للنور ملبيا لكل المطالب ومكسبا حقيقيا خاصة وأنه يعد دستور ثاني للدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية .. حالات قبول المعارضة في الأحكام الغيابية أمام الاستئناف
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية القواعد المنظمة للمعارضة في الأحكام الغيابية أمام المحكمة الاستئنافية.
ونصت المادة 396، على أنه يتم اتباع ذات القواعد المقررة في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام محاكم أول درجة عند نظرها أمام المحكمة الاستئنافية، بما يضمن وحدة الإجراءات وعدم الإضرار بحقوق الخصوم.
نصت المادة 397 على أنه لا تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحكمة الاستئنافية إلا في حالة كان الاستئناف مقدَّمًا من النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، وتخلف الخصم أو وكيله عن حضور الجلسة رغم إعلانه، مع تقديمه عذرًا تقبله المحكمة.
حالات عدم قبول المعارضة الاستئنافيةلا تُقبل المعارضة الاستئنافية إذا:
تم إعلان الخصم بورقة التكليف بالحضور وسُلّمت له شخصيًا.
حضر الخصم عند النداء على الدعوى ثم غادر الجلسة.
حضر الخصم أو وكيله أيًا من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى صدور الحكم.