كشفت شركة مياه الشرب في القاهرة، عن الأوراق المطلوبة للتقديم للمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي في مسطرد 2023-2024 التي تستوعب طلاب محافظات «القاهرة، والقليوبية، ومدن القناة»، وفيما يتعلق بالأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة للتقدم للمدرسة، فجاءت كما يلي.

الأوراق المطلوبة للتقديم للمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي

- سداد المصروفات المدرسية 220 جنيها عن طريق البوستة أو فوري بالرقم القومي للطالب وإحضار إيصال السداد وصورتين منه.

- بيان نجاح الشهادة الإعدادية موجه إلى المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي.

- أصل شهادة الاعدادية و3 صور منها.

- 8 صور شخصية خلفية بيضاء مدون عليها اسم الطالب.

- كشف لائق طبيا معتمد من مستشفى حكومي.

- 4 طابع دعم المشروعات فئة 10 جنيهات.

- 2 طابع مهن تعليمية فئة واحد جنيه.

- 4 دمغة عادية فئة واحد جنيه.

- 10 أظرف بريدية.

- 2 حافظة بلاستيك بكبسولة.

- صورة بطاقة الوالد والوالدة.

- تسديد 1500 جنيه مصروفات بشأن آلات وعدد وزي وخلافه بالمدرسة للمسؤول المالي والإداري.

- تسديد قسط التابلت عند التقديم للمدرسة للمسئول المالي والإداري.

- إحضار ملف تقديم ثانوي صناعي من أي مكتبة.

بدء التقديم للمدرسة 

وأكدت الشركة، بدء التقديم للمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي في مسطرد بداية من الأسبوع الجاري للطلاب الأساسيين فقط لمدة أسبوعين، وحال التأخير عن موعد التقديم للمدرسة يعتبر ولي الأمر متنازل، وللمدرسة في هذه الحالة الحق في الاتصال بالاحتياطي.

وناشدت الشركة، الطلاب وأولياء الأمور، الالتزام بالاشتراطات والضوابط المقررة، حيث جرى الإعلان عن أسماء الطلاب المقبولين بالمدرسة والطلاب الموجودين على قائمة الاحتياط من محافظات القاهرة الكبرى ومدن القناة.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أولياء الأمور الأوراق المطلوبة الثانوية الفنية الشرب والصرف الصحى الشهادة الاعدادية القاهرة الكبرى

إقرأ أيضاً:

ما عقوبة نشر معلومات كاذبة بقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى؟

نصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.


وأقر مجلس النواب، عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، حيث تنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:


1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.

3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.

4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.

5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.

7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

‌أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.

‌ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.

‌ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.

‌د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.

‌ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.

‌و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.

مقالات مشابهة

  • نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولي لمتابعة "المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بـ6 محافظات
  • القافلة المائية تصل حي العمرانية مع قرب عيد الأضحى المبارك
  • نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولي لمتابعة المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي
  • للمتزوجين من أجنبية .. اعرف الأوراق المطلوبة لحصولها على الجنسية
  • المغنية الأمريكية تايلور سويفت تستعيد جميع أعمالها الفنية
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
  • موعد التقديم في شقق سكن لكل المصريين 7.. اعرف الأوراق المطلوبة
  • الأوراق والمستندات لإقامة دعوى خلع .. تعرف عليها
  • السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
  • ما عقوبة نشر معلومات كاذبة بقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى؟