المحكمة العليا في الهند تلغي حكمًا صدر عام 1978
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
حصلت الهند اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر على صدور قرار تاريخي ينتظره الكثيرون، حيث قضت المحكمة العليا الهندية، بأن الحكومة لا تستطيع أن تسيطر على كل الممتلكات الخاصة لتوزيعها على الجمهور.
ووفق لما نقله موقع "The Times Of India"، يوضح هذا الحكم الذي صدر بأغلبية سبعة أصوات مقابل صوتين أنه في حين تستطيع الولايات الاستحواذ على الأراضي الخاصة في مواقف محددة، فإنها تفتقر إلى السلطة الدستورية التي تخولها الاستيلاء على كل الموارد من أجل "الصالح العام".
وفي القرار التاريخي، ألغت المحكمة في الهند المكونة من تسعة قضاة، برئاسة رئيس المحكمة العليا دي واي تشاندراشود، أحكامًا سابقة، بما في ذلك الحكم الذي أصدره القاضي كريشنا آير، والذي اقترح أن المادة 39 (ب) من الدستور في الهند تمنح الولايات سلطات واسعة النطاق للاستحواذ على الموارد الخاصة، و كانت النقطة المحورية في القضية تدور حول ما إذا كانت الممتلكات الخاصة تندرج تحت تعريف "الموارد المادية للمجتمع" كما ورد في المادة 39 (ب)، والتي تنص هذه المادة على أن الدولة يجب أن تضمن "توزيع ملكية الموارد المادية للمجتمع والسيطرة عليها على النحو الذي يخدم الصالح العام".
ومع ذلك أوضح حكم الأغلبية أن هذه المادة لا تمنح الولايات سلطة غير محدودة للاستيلاء على الممتلكات الخاصة.
وقد اختلف أحد القضاة مع حكم الأغلبية تمامًا. 2024 الحكم في قضية رفعتها جمعية أصحاب العقارات في مومباي عام 1992
وينبع قرار المحكمة العليا من قضية رفعتها جمعية أصحاب العقارات في مومباي في عام 1992.
وقد طعنت الجمعية في قسم من قانون هيئة الإسكان وتنمية المنطقة في ولاية ماهاراشترا، والذي يسمح للسلطات الحكومية بالاستحواذ على المباني والأراضي إذا طلب 70% من شاغليها ذلك من أجل الترميم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهند المحكمة العليا المحكمة العليا الهندية الدستور الصالح العام القضاة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
«مستأنف شمال القاهرة» تلغي قرار نقل موظف وتلزم وزارة البترول بإعادته لوظيفته الأصلية
قضت محكمة عمال مستأنف شمال القاهرة، بإلغاء القرار الصادر من وزير البترول السابق، والذي يقضي بنقل أحد العاملين بالإدارة العليا في شركة بترول إلى شركة أخرى تابعة للقطاع.
وألزمت المحكمة وزارة البترول والثروة المعدنية بإعادة الموظف إلى شركته الأصلية وعلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل قرار النقل، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية.
حيثيات الحكم:جاء الحكم الصادر في القضية رقم 569 لسنة 29 قضائية بتأييد حكم أول درجة، وإلغاء القرار الوزاري رقم 1522 لسنة 2020، الذي صدر بتاريخ 4 أغسطس 2020.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن القرار الصادر بالنقل كان "تعسفيًا ودون أسباب قانونية"، مشيرة إلى أنه أدى إلى الانتقاص من أجر العامل وتجريده من وظيفته الأصلية التي كان يشغلها.
كشف دفاع الموظف أن هذا الحكم أصبح نهائيًا وغير قابل للطعن عليه بالنقض، لعدم الطعن عليه من الملتزم بتنفيذه وهى وزارة البترول، ما يجعل وزارة البترول ملزمة بالتنفيذ الفوري.
وأشار الدفاع إلى أن هيئة قضايا الدولة كانت قد أوصت، بعد عرض الأمر على وزارة العدل، بضرورة تنفيذ الحكم، حيث أرسلت توصيتها إلى وزارة البترول قبل ستة أشهر، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن.
اقرأ أيضاً«ديلر وعربية بدون لوحات».. كواليس سقوط عصابة ترويج المخدرات في الجيزة (فيديو)
«حملت منه سفاحًا».. التحقيق مع أسرة «قاصر» اعتدى عليها شقيقها بالمرج